الشباب والرياضة
يعد قطاع الشباب والرياضة في تونس أساسيًا لتطوير المجتمع والثقافة في البلاد تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويعتمد على الاتحادات، الأندية والجمعيات لتعزيز الرياضة ودعم الشباب من خلال البنى التحتية المتنوعة (الملاعب، مراكز الشباب).
- التظاهرات
- النخبة
- الهياكل
- التمويل العمومي
- المؤسسات الشبابية
- الاستثمار
- الرهان الرياضي
- النفاذ إلى المعلومة
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
ترخيص في إقامة تظاهرة رياضية
-
الخدمة
ترخيص في إقامة تظاهرة رياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون الشخص المنظم للتظاهرة شخصا طبيعيا أو معنويا من غير الهياكل الرياضية
-
الوثائق المطلوبة
نسخة من الملف القانوني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. - قائمة في فريق التنظيم تتضمن هوياتهم وإختصاصاتهم ونسخ من جوازات السفر وتأشيرات الدخول بالنسبة للأجانب. - برنامج مفصّل للتظاهرة الرياضة يتضمن: - محتوى التظاهرة والاختصاصات الرياضية. - مكان تنظيم التظاهرة ( الولاية، المعتمدية، المنشآت الرياضية التي سيقع إستغلالها... ). - قائمة المشاركين ( الجمعيات والأندية الرياضية، الرياضيين وهوياتهم، الأندية الأجنبية وقائمة في الرياضيين ونسخ من جوازات السفر وتأشيرات الدخول ومكان الإقامة وتاريخ الدخول والمغادرة ). - كلفة التظاهرة وبيان مصادر التمويل. - الهدف من تنظيم التظاهرة وآثارها الرياضية والإقتصادية. - بيان الجوائز
-
مراحل الخدمة
1. إيداع مطلب للترخيص في إقامة تظاهرة رياضة لدى مكتب الضبط المركزي. 2. تعهد الإدارة العامة بالملف ودراسته. 3. تحديد الأطراف المهنية المتداخلة وإستشارتها عند الضرورة إما عبر خلال جلسة عمل أو عبر تبادل المراسلات. 4. الموافقة على إسناد التراخيص بالنسبة للملفات المستوفية للإجراءات التي تثبت أهمية آثارها الرياضية والإقتصادية على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحليّ 5. إعلام الجامعة أو الجامعات الرياضية والسلط المركزية والجهوية المعنية والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بالتظاهرات التي تمّ الترخيص لإقامتها
-
الأطراف المتدخلة
إدارة مركزية تابعة للوزارة, تمثيلية جهوية تابعة للوزارة, ولاية, بلدية
-
الأجال
واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بصفة حضورية, عبر البريد العادي, عبر البريد مضمون الوصول
-
مكان الحصول على الخدمة
الوزارة
-
أجل الحصول على الخدمة
واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية (الفصل 31) - الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الإقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها (ملحق 3 ترخيص عدد 121
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
الإلتحاق بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان وشعبة الرياضة بالجهات
-
الخدمة
الإلتحاق بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان وشعبة الرياضة بالجهات
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
رياضي النخبة في مختلف الإختصاصات
-
الوثائق المطلوبة
مطبوعة للتعمير - إلتزام ولي - بطاقة أعداد - شهادة إنتماء للنخبة - سيرة ذاتية للمترشح
-
مراحل الخدمة
مطبوعة للتعمير - إلتزام ولي - بطاقة أعداد - شهادة الإنتماء للنخبة الوطنية
-
الأطراف المتدخلة
إدارة النخبة المندوبيات الجهوية والجامعات الرياضية
-
الأجال
شهر
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بوزارة الشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
شهر
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 1032 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المنعلق بإحداث شعبة الرياضة - الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة
المشاركة في تظاهرة أو تربص بالخارج
-
الخدمة
المشاركة في تظاهرة أو تربص بالخارج
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
جامعة رياضية - جمعية رياضية - رياضيين في مختلف الإختصاصات برمجة التربص ضمن الميزانية السنوية لنشاط المنتخبات الوطنية - العنوان الثاني الأهداف الفنية المرتقبة من المشاركة
-
الوثائق المطلوبة
جذاذة فنية ومالية - قائمة عناصر المنتخبات المشاركة -مكان الإقامة والإعاشة والحجوزات - عروض أسعار شركات الطيران
-
مراحل الخدمة
جذاذة فنية ومالية - المكان - الفترة - قائمة الرياضيين - الإطار الفني - برنامج التربص أو المشاركة
-
الأطراف المتدخلة
إدارة النخبة
-
الأجال
نصف شهر قبل التظاهرة ( مذكرة عمل)
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
-
مكان الحصول على الخدمة
وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
نصف شهر قبل التظاهرة ( مذكرة عمل)
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية - القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
المشاركة وتنظيم تربص بتونس
-
الخدمة
المشاركة وتنظيم تربص بتونس
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
برمجة التربص بميزانية العنوان الثاني الأهداف الفنية المرتقبة من المشاركة -
-
الوثائق المطلوبة
جذاذة فنية ومالية - قائمة عناصر المنتخبات المشاركة -مكان الإقامة والإعاشة والحجوزات - عروض أسعار شركات الطيران
-
مراحل الخدمة
جذادة فنية ومالية - المكان - الفترة - قائمة الرياضيين - الإطار الفني -برنامج التربص الميزانية
-
الأطراف المتدخلة
إدارة النخبة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
-
مكان الحصول على الخدمة
وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
نصف شهر قبل تنظيم التربص وفق مذكرة العمل
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
إستغلال المنشآت الرياضية
-
الخدمة
إستغلال المنشآت الرياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
برنامج إستغلال المنشآت الرياضية من قبل المنتخبات الوطنية
-
الوثائق المطلوبة
برنامج والتمارين والمباريات والتربصات
-
مراحل الخدمة
إعداد إتفاقية وإمضائها
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
بداية كل موسم رياضي
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية - القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
تراخيص الإقامة والإعاشة بمراكز النخبة
-
الخدمة
تراخيص الإقامة والإعاشة بمراكز النخبة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
تحقيق الرياضيين لنتائج على الصعيد الدولي , عربي - إفريقي - عالمي - أولمبي
-
الوثائق المطلوبة
بطاقة النتائج
-
مراحل الخدمة
1. عقد إجتماع مشترك لضبط القائمة النهائية 2. إجابة الجامعة 3. مراسلة الجامعات المعنية لطلب موافاة الوزارة بقائمة الرياضيين المقترح إيوائهم بالمراكز
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية - القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
تأمين الخدمات الطبية للرياضيين بالمركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة
-
الخدمة
تأمين الخدمات الطبية للرياضيين بالمركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
تقديم إجازة رياضية أو ما يثبت الإنتماء إلى النخبة الرياضية الوطنية
-
الوثائق المطلوبة
تقديم إجازة رياضية
-
مراحل الخدمة
1. طلب موعد 2. التسجيل 3. دفع المعاليم 4. الإستفادة من الخدمة الصحية
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية - القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
الترخيص لإستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة لأغراض علاجية
-
الخدمة
الترخيص لإستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة لأغراض علاجية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
الموافقة من قبل أغلبية أعضاء الجنة إستكمال مطلب ترخيص إستعمال لغاية علاجية
-
الوثائق المطلوبة
إستمارة مطلب ترخيص إستعمال لغاية علاجية وملف طبي متكامل
-
مراحل الخدمة
1. النظر في المطلب من قبل اللجنة وإبداء الرأي 2. تقديم المطلب إلى لجنة التراخيص 3. إرفاق المطلب بملف طبي وتقرير طبي 4. سحب إستمارة وتعميرها
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
ثلاثون (30) يوما من تقديم الطلب
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثون (30) يوما من تقديم الطلب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية - القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
- الهياكل الرياضية
تكوين جامعة رياضية
-
الخدمة
تكوين جامعة رياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
الأشخاص الذين إتفقوا على تكوين جامعة رياضية - تقديم مطلب يتضمن الوثائق اللازمة
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد الوزير - محضر جلسة تأسيسية - قائمة الهيئة التأسيسية - النظام الأساسي - شرح الأسباب - بطاقة تكوين جامعة - قائمة الجمعيات.
-
مراحل الخدمة
1. تعمير أنموذج نظام أساسي و استكمال بقية الإجراءات الشكلية 2. التثبت من مدى جدوى إحداث جامعة مع توفر الإمكانيات اللازمة
-
الأطراف المتدخلة
إدارة مركزية تابعة للوزارة, تمثيلية جهوية تابعة للوزارة
-
الأجال
ثلاثون (30) يوما
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد العادي
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب الضبط المركزي
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثون (30) يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي تممته أو نقحته . - المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
تكوين الجمعيات الرياضية
-
الخدمة
تكوين الجمعيات الرياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب كتابي بإسم السيد الوزير محضر جلسة تأسيسية النظام الأساسي للجمعية وفق التظام الأساسي النموذجي نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بمؤسسي الجمعية جدول مفصل لتركيبة الهيئة المديرة للجمعية شهادة كراء محل ترخيص في إستغلال منشأة رياضية بطاقة عدد 3 لكافة أعضاء الهيئة المديرة للجمعية بطاقة وصفية لتمويل جمعية رياضية تسحب من المندوبية الجهوية
-
مراحل الخدمة
1. يودع مؤسسي الجمعية الرياضية ملف التكوين عن طريق مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمرجع الترابي مقابل وصل إيداع يسلم في الغرض 2. يتولى السيد المندوب الجهوي دراسة الملف وإحالة البطاقة الوصفية إلى الوزارة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ وصوله 3. تتولى الوزارة التثبت في البطاقة الوصفية واتخاذ رأي نهائي بخصوص ملف التكوين وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما ثم تحال إلى المندوبية الجهوية التي تتولى بموجبها وعند المصادقة النهائية على الملف تمكين مؤسسي الجمعية من وثيقة إتمام تكوين جمعية رياضية لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
-
الأطراف المتدخلة
إدارة الهياكل الرياضية المندوبية الجهوية
-
الأجال
ثلاثون (30) يوما
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط الجهوي , عبر البريد العادي
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب الضبط الجهوي
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثون (30) يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي نقحته وتمتمه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 - مذكرة صادرة عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 10جوان 2016 تحت عدد 28 - نظام أساسي نموذجي
إسناد منح لفائدة الجامعات الرياضية
-
الخدمة
إسناد منح لفائدة الجامعات الرياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
تقديم مشروع برنامج من طرف الجامعات الرياضية - موافاة مصالح الوزارة بالتقارير المالية للسنة المنقضية
-
الوثائق المطلوبة
مشروع ميزانية الجامعات الرياضية يتضمن وجوبا بارمج النشاط
-
مراحل الخدمة
1. تقديم مشروع برنامج من طرف الجامعات الرياضية 2. موافاتنا بالتقارير المالية للسنة المنقضية 3. قبول مشاريع برامج الجامعات الرياضية 4. تحديد موعد لعقد جلسات عمل 5. مناقشة الميزانية 6. تحديد قيمة المنحة 7. الاذن بصرفها
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
لا يوجد
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضيط
-
مكان الحصول على الخدمة
وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
لا يوجد
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي تممته أو نقحته - المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
اسناد منح لفائدة الجمعيات الرياضية
-
الخدمة
اسناد منح لفائدة الجمعيات الرياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
عقد الجلسات العامة ( التقييمية أو انتخابية )مستوفاة الشروط القانونية : موافاة الادارة بالتقرير الأدبي و المالي و تقرير مراقب الحسابات أو شهادة في إبراء الذمة المالية ، تسوية الوضعية الجبائية ، تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-
الوثائق المطلوبة
التقرير الأدبي و المالي و تقرير مراقب الحسابات للجلسة العامة أو شهادة في إبراء الذمة المالية ، تسوية الوضعية الجبائية ، تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-
مراحل الخدمة
1. قبول المطالب عن طريق المندوبيات الجهوية 2. مراسلة الجامعات الرياضية لمدنا بقائمة الجمعيات الناشطة 3. دراسة المطالب الواردة علينا من قبل المصالح المختصة 4. مراسلة الجمعيات الرياضية عن طريق المندوبيات في صورة ثبوت نقص في الوثائق أو أي اخلال في الاجراءات 5. الاذن للمصالح المختصة بإدارة الشؤون المالية للقيام بإجراءات صرف المنحة
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
لا يوجد
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط صفة حضورية, عبر البريد العادي
-
مكان الحصول على الخدمة
وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
لا يوجد
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي تممته أو نقحته . - المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
تكوين جامعة رياضية
-
الخدمة
تكوين جامعة رياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
الأشخاص الذين إتفقوا على تكوين جامعة رياضية - تقديم مطلب يتضمن الوثائق اللازمة
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد الوزير - محضر جلسة تأسيسية - قائمة الهيئة التأسيسية - النظام الأساسي - شرح الأسباب - بطاقة تكوين جامعة - قائمة الجمعيات.
-
مراحل الخدمة
1. تعمير أنموذج نظام أساسي و استكمال بقية الإجراءات الشكلية 2. التثبت من مدى جدوى إحداث جامعة مع توفر الإمكانيات اللازمة
-
الأطراف المتدخلة
إدارة مركزية تابعة للوزارة, تمثيلية جهوية تابعة للوزارة
-
الأجال
ثلاثون (30) يوما
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد العادي
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب الضبط المركزي
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثون (30) يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي تممته أو نقحته . - المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
تكوين الجمعيات الرياضية
-
الخدمة
تكوين الجمعيات الرياضية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب كتابي بإسم السيد الوزير - محضر جلسة تأسيسية - النظام الأساسي للجمعية وفق التظام الأساسي النموذجي - نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بمؤسسي الجمعية - جدول مفصل لتركيبة الهيئة المديرة للجمعية - شهادة كراء محل - ترخيص في إستغلال منشأة رياضية - بطاقة عدد 3 لكافة أعضاء الهيئة المديرة للجمعية - بطاقة وصفية لتمويل جمعية رياضية تسحب من المندوبية الجهوية
-
مراحل الخدمة
1. يودع مؤسسي الجمعية الرياضية ملف التكوين عن طريق مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمرجع الترابي مقابل وصل إيداع يسلم في الغرض 2. يتولى السيد المندوب الجهوي دراسة الملف وإحالة البطاقة الوصفية إلى الوزارة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ وصوله 3. تتولى الوزارة التثبت في البطاقة الوصفية واتخاذ رأي نهائي بخصوص ملف التكوين وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما ثم تحال إلى المندوبية الجهوية التي تتولى بموجبها وعند المصادقة النهائية على الملف تمكين مؤسسي الجمعية من وثيقة إتمام تكوين جمعية رياضية لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
-
الأطراف المتدخلة
إدارة الهياكل الرياضية المندوبية الجهوية
-
الأجال
ثلاثون (30) يوما
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط الجهوي , عبر البريد العادي
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب الضبط الجهوي
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثون (30) يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وكافة النصوص التي نقحته وتمتمه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 - مذكرة صادرة عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 10جوان 2016 تحت عدد 28 - نظام أساسي نموذجي
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلب المباشر
-
الخدمة
التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلب المباشر
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة إرفاق مطلبها بالوثائق التالية: ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم، ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها، ـ تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار، ـ نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة، ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية، ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، ـ الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، ـ وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط
-
مراحل الخدمة
1. سحب الوثائق من بوابة الوزارة 2. إعداد الملف 3. تسليم ملف طلب التمويل بمكتب الضبط المركزي 4. دراسة الملف في إطار لجنة خاصة 5. إجابة الجمعية بمآل ملفها
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي او البريد
-
مكان الحصول على الخدمة
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
في ظرف أقصاه شهران قبل إنجاز النشاط
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
التمويل العمومي للجمعيات في إطار اتفاقية الشراكة
-
الخدمة
التمويل العمومي للجمعيات في إطار اتفاقية الشراكة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم، ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها، ـ تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار، ـ نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة، ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية، ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، ـ الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، ـ وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط. إضافة إلى هذه الوثائق ، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الوزارة بالمعطيات التالية : ـ دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لانجازه، ـ رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة، ـ هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه ـ السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
-
مراحل الخدمة
1- اختيار الجمعية باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية: ـ النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع، ـ التمشي المقترح لإنجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة، ـ عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها، ـ الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع، ـ مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية. تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات. 2- إبرام عقد بين وزارة الشباب والرياضة ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية: ـ حقوق كل طرف والتزاماته، ـ مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل، ـ الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء، ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي او البريد
-
مكان الحصول على الخدمة
طلب الترشح من بوابة وزارة الشباب والرياضة
-
أجل الحصول على الخدمة
تجتمع لجنة التمويل العمومي دوريا كل 3 أشهر
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والإجتماعي المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الإمتيازات. كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2020 المؤرخ في 3 فيفري 2020،
التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح
-
الخدمة
التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية: ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم، ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها، ـ تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار، ـ نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة، ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية، ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، ـ الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، ـ وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط. إضافة إلى هذه الوثائق ، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الوزارة بالمعطيات التالية : ـ دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لانجازه، ـ رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة، ـ هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه، ـ السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
-
مراحل الخدمة
1. إعلان طلب الترشح قبل 20 يوما من غلق باب الترشحات 2. فرز وترتيب المطالب في ظرف 15 يوما 3. إبرام اتفاقية مع الجمعية التي تم اختيارها 4. إسناد التمويل العمومي
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
ثلاث ( 03 ) أشهر
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
-
مكان الحصول على الخدمة
طلب الترشح من بوابة الوزارة
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاث ( 03 ) أشهر
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والإجتماعي المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الإمتيازات. كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2020 المؤرخ في 3 فيفري 2020،
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
الحجز بمراكز الإقامة بالمؤسسات الشبابية
-
الخدمة
الحجز بمراكز الإقامة بالمؤسسات الشبابية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي وفر السن القانونية أو شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
- بطاقة التعريف الوطنية - جواز سفر بطاقة مدرسية أو بطاقة طالب أو بطاقة معاق (تعريفة خصوصية) - قائمة إسمية للمجموعات الشبابية مؤشر عليها من قبل مدير المؤسسات المستفيد أو من قبل رئيس الهيكل أو الجمعية أو من ينوبهم
-
مراحل الخدمة
1. تقديم وثيقة طلب الحجز الحصول على الموافقة المبدئية 2. تأكيد الحجز وتنزيل 50%من التكلفة الجملية بالحساب الجاري للمركز في الآجال 3. خلاص بقية المبالغ المستحقة
-
الأطراف المتدخلة
مراكز الإقامة بالمؤسسات الشبابية الإدارة العامة للشباب (جويلية وأوت)
-
الأجال
أسبوع بالنسبة للحجز خلال كامل السنة ما عدى شهري جويلية وأوت الذي يتطلب 60 يوما للتنسيق المركزي لإسداء الخدمة
-
مكان إيداع الملف
إدارة مركزية تابعة للوزارة, تمثيلية جهوية تابعة للوزارة, مراكز الإقامة بالمؤسسات الشبابية بصفة حضورية, عبر البريد الإلكتروني, عبر البريد العادي, عبر البريد مضمون الوصول, عبر البريد مضمون الوصول مع الإبلاغ بالتسليم
-
مكان الحصول على الخدمة
إدارة مركزية تابعة للوزارة, تمثيلية جهوية تابعة للوزارة, مراكز الإقامة بالمؤسسات الشبابية
-
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع بالنسبة للحجز خلال كامل السنة ما عدى شهري جويلية وأوت الذي يتطلب 60 يوما للتنسيق المركزي لإسداء الخدمة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- قرار يتعلق بظبط معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب بتاريخ 13/02/2018 - المذكرة حول تنتظيم عملية الحجز بالمركبات الشبابية ومراكز الإقامة ومراكز التربصات والإصطياف والتخييم بتارخ 11/03/2013
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
احداث مشروع خاص رياضي او شبابي
-
الخدمة
احداث مشروع خاص رياضي او شبابي
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي او معنوي برنامج إستغلال المنشآت الرياضية من قبل المنتخبات الوطنية - أن يكون النشاط منظم بكراس شروط. - أن يكون الباعث خال من السوابق العدلية.
-
الوثائق المطلوبة
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
المصلحة المعنية بالنشاط الاقتصادي بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
الأجال
بصفة انية بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة المعنية بالنشاط الإقتصادي
-
أجل الحصول على الخدمة
بصفة انية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار - كراسات الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية في قطاع الشباب والرياضة
إيداع كراس شروط لتنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لتنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الاستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء. -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة -مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الاستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها. -بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية: نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية، أو عقد البيع ،أو الوعد بالبيع ،أو عقد الكراء ،أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة. -مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته. (*) يعفى من الاستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. (*) يعفى من الاستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال استغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار اتفاقيات استغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2- التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3- إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة المعنية بالنشاط الإقتصادي
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار - كراسات الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية في قطاع الشباب والرياضة
إيداع كراس شروط لإحداث مؤسسات الشباب الخاصّة
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لإحداث مؤسسات الشباب الخاصّة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها. بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية: نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة. مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة المعنية بالنشاط الإقتصادي
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بالتعريفة الديوانية الجديدة عند التوريد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
إيداع كراس شروط لإحداث الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب من قبل الخواص
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لإحداث الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب من قبل الخواص
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء.- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة- مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها.- بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية: نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة.- مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة المعنية بالنشاط الإقتصادي
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة
إيداع كراس شروط لإحداث القاعات الخاصة للرياضة
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لإحداث القاعات الخاصة للرياضة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء.- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة- مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها.- بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية: نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة.- مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة المعنية بالنشاط الإقتصادي
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
إيداع كراس شروط لممارسة نشاط إقتصادي في قطاع الشباب والرياضة
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لممارسة نشاط إقتصادي في قطاع الشباب والرياضة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة - مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها - بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية : نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة - مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته - * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والإجتماعي المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الإمتيازات. كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2020 المؤرخ في 3 فيفري 2020،
إيداع كراس شروط لبعث مراكز التربصات وتكوين الرياضيين من قبل الخواص
-
الخدمة
إيداع كراس شروط لبعث مراكز التربصات وتكوين الرياضيين من قبل الخواص
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة حجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة - مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها - بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية : نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة - مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته - * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. * يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1. تسليم المعني بالأمر وصل إيداع كراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تحمل ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 2. التثبت من توفر الوثائق المطلوبة 3. إيداع ملف كراس الشروط
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
على عين المكان بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
التأشير على قائمة التجهيزات للحصول على إعفاء جبائي بعنوان توريد تجهيزات بالنسبة لأنشطة المساندة
-
الخدمة
التأشير على قائمة التجهيزات للحصول على إعفاء جبائي بعنوان توريد تجهيزات بالنسبة لأنشطة المساندة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن تكون المؤسسة تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تتضمن قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها - أن تكون المؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة الإشراف (إيداع كراس الشروط بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة مرجع النظر ترابيا)- أن تكون التجهيزات مدرجة بالقائمة
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي يحتوي وجوبا على اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الالكتروني لصاحب المشروع- نسخة من كراس الشروط مصحوبة بنسخة من وصل الإيداع أو تحتوي على ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة مرجع النظر ترابيا لمكان تركيز المشروع - الأصل من شهادة إيداع تصريح مسلمة من قبل مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مرجع النظر ترابيا لمكان تركيز المشروع تحتوي على قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها. - فاتورة نهائية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي حصرا على قائمة التجهيزات المزمع اقتناؤها مع بيان العلامات التجارية والخصائص الفنية للأفصال ومطابقتها للأفصال المضمنة بشهادة إيداع التصريح.- في حال لم تتضمن الفاتورة الخصائص الفنية للتجهيزات (المقاسات والوزن)، الإستظهار بجذاذة فنية لكامل التجهيزات.- وثيقة الإعلام بالوصول "avis d’arrivée" - بطاقة شحن "liste de colisage"- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي ونسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات. - نسخة من شهادة الملكية للعقار أو نسخة من عقد بيع أو كراء أو هبة للعقار الموظف لتركيز المشروع ساري المفعول مسجلّ بالقباضة المالية. - تعهد معرف بالامضاء بعدم التفويت في التجهيزات المقتناة لمدة 5 سنوات مع ذكر التجهيزات بالتفصيل باللغة الفرنسية مع ذكر ما يرادفها باللغة الإنجليزية في صورة الإستظهار بفاتورة باللغة الإنجليزية. - مثال هندسي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يحتوي على مثال لتركيز التجهيزات وفق الترتيب المعتمد بشهادة إيداع التصريح أو بالفاتورة، يحمل ختم المهندس وإمضائه وبيانات المشروع (صاحب المشروع، بيان المشروع، مكان إنتصاب المشروع) (+) في صورة إقتناء التجهيزات عبر مزوّد مقيم (بيع على الرصيف): الإستظهار بعقد بين المشتري والمزود يحتوي على كل البيانات (الثمن والكمية والعلامة التجارية للمنتج...) ممضى من قبل الطرفين ويحمل ختميهما ويحتوي حصرا على التجهيزات التي تم توريدها فعليا وليس مشاريع الشراءات المستقبلية للمستثمر).
-
مراحل الخدمة
1. إيداع مطلب الحصول على الخدمة بمكتب الضبط المركزي. 2. تعهد مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية بالملف وإدراجه بجدول أعمال اللجنة. 3. البت في الطلب من قبل لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية. 4. التأشير على قائمة التجهيزات وتسليمها للمعني بالأمرفي اجل اقصاه يومي عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة 5. إعلام طالب الخدمة بمآل ملفه في اجل اقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة في صورة عدم الموافقة أو أرجاء الرأي فيه إلى حين إستمكال وثائق أو مراجعة وثائق.
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار - القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتیازات الجبائیة - الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفریل 2017 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنیة بتعریف عملیات التصدیر وبضبط قائمة أنشطة المساندة المنصوص علیھما بالفصلین 68 و70 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات - - الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفریل 2017 والمتعلق بضبط قائمة التجھیزات وشروط الإنتفاع بالحوافز المنصوص علیھا بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتیازات الجبائیة، كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جویلیة 2018 - الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 دیسمبر 2001 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2002 ،المتعلق بتوسیع مجال تطبیق الحوافز المسندة في إطار التشاریع والتراتیب المتعلقة بالحوافز الجبائیة المخّولة للمستثمرین على عقود الإیجار المالي - كراسات الشروط المنظمة لممارسة أنشطة المساند
التأشير على قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها من السوق المحلية بالنسبة لأنشطة المساندة
-
الخدمة
التأشير على قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها من السوق المحلية بالنسبة لأنشطة المساندة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي - أن تكون المؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة الإشراف (إيداع كراس الشروط بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة مرجع النظر ترابيا) أن تكون المؤسسة تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تتضمن قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها - أن تكون التجهيزات مدرجة بالقائمة عدد 13 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 - تقديم مطلب للحصول على الخدمة مرفوقا بالوثائق المطلوبة - عرض الطلب على لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية المحدثة صلب الوزارة
-
الوثائق المطلوبة
طلب الحصول على إعفاء جبائي يحتوي وجوبا على اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الالكتروني لصاحب المشروع وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه - نسخة من كراس الشروط مصحوبة بنسخة من وصل الإيداع أو تحتوي على ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة مرجع النظر ترابيا لمكان تركيز المشروع. - الأصل من شهادة إيداع تصريح مسلمة من قبل مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مرجع النظر ترابيا لمكان تركيز المشروع تحتوي على قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها. - فاتورة تقديرية باللغة الفرنسية تحتوي حصرا على قائمة التجهيزات المزمع اقتناؤها مع بيان العلامات التجارية والخصائص الفنية للأفصال ومطابقتها للأفصال المضمنة بشهادة إيداع التصريح. - في حال لم تتضمن الفاتورة الخصائص الفنية للتجهيزات (المقاسات والوزن)، الإستظهار بجذاذة فنية لكامل التجهيزات. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائي ونسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات. - نسخة من شهادة الملكية للعقار أو نسخة من عقد بيع أو كراء أو هبة للعقار الموظف لتركيز المشروع ساري المفعول مسجلّ بالقباضة المالية. - تعهد معرف بالامضاء بعدم التفويت في التجهيزات المقتناة لمدة 5 سنوات مع ذكر التجهيزات بالتفصيل باللغة الفرنسية مع ذكر ما يرادفها باللغة الإنجليزية في صورة الإستظهار بفاتورة باللغة الإنجليزية. - مثال هندسي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يحتوي على مثال لتركيز التجهيزات وفق الترتيب المعتمد بشهادة إيداع التصريح أو بالفاتورة، يحمل ختم المهندس وإمضائه وبيانات المشروع (صاحب المشروع، بيان المشروع، مكان إنتصاب المشروع) - عقد بين المشتري والمزود يحتوي على كل البيانات (الثمن والكمية والعلامة التجارية للمنتج...) ممضى من قبل الطرفين ويحمل ختميهما يحتوي حصرا على قائمة التجهيزات المزمع إقتناؤها فعليا وليس مشاريع الشراءات المستقبلية للمستثمر. - (+) بالنسبة للتجهيزات الموردة من الخارج المدرجة بالقائمة عدد 13 الملحقة بالأمر عدد 419 لسنة 2017: التصاريح الديوانية من صنف "C" التي تفيد تسريح التجهيزات من خلال وضعها للإستهلاك. - (+) بالنسية للتجهيزات المصنعة محليا والمدرجة بالقائمة عدد 14 الملحقة بالأمر عدد 419 لسنة 2017 : شهادة منشأ تونسي مسلمة من غرفة التجارة مرجع النظر
-
مراحل الخدمة
1. إيداع مطلب الحصول على الخدمة بمكتب الضبط المركزي. 2. تعهد مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية بالملف وإدراجه بجدول أعمال اللجنة. 3. البت في الطلب من قبل لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية. 4. التأشير على قائمة التجهيزات وتسليمها للمعني بالأمرفي اجل اقصاه يومي عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة 5. إعلام طالب الخدمة بمآل ملفه في اجل اقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة في صورة عدم الموافقة أو أرجاء الرأي فيه إلى حين إستمكال وثائق أو مراجعة وثائق.
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والریاضة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار- القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتیازات الجبائیة - الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفریل 2017 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنیة بتعریف عملیات التصدیر وبضبط قائمة أنشطة المساندة المنصوص علیھما بالفصلین 68 و70 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات - الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفریل 2017 والمتعلق بضبط قائمة التجھیزات وشروط الإنتفاع بالحوافز المنصوص علیھا بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتیازات الجبائیة، كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جویلیة 2018 الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 دیسمبر 2001 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2002 ،المتعلق بتوسیع مجال تطبیق الحوافز المسندة في إطار التشاریع والتراتیب المتعلقة بالحوافز الجبائیة المخّولة للمستثمرین على عقود الإیجار المالي - كراسات الشروط المنظمة لممارسة أنشطة المساند
إسناد إعفاء جبائي على توريد تجهيزات لفائدة الهياكل العمومية
-
الخدمة
إسناد إعفاء جبائي على توريد تجهيزات لفائدة الهياكل العمومية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي, الهياكل العمومية : وزارات وبلديات
-
الوثائق المطلوبة
مطلب باسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي لفائدة المشتري العمومي يحرر من قبل المنتفع أو المزوّد. - مطلب الامتياز الجبائي المعتمد من قبل مصالح الديوانة يحتوي على جميع البيانات الضرورية (النصّ المرجعي، المزود، الجهة المنتفعة، بلد المنشأ، الوجهة الأساسية، الوجهة النهائية، المبلغ بالفاتورة، العملة الأجنبية، تفصيل التجهيزات وأرقام التعريفة الديوانية، الكميات، الرمز، المبلغ بالمرفأ...). - نسخة أصلية من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية أو الإذن بالتزود بالنسبة للاستشارات. وثائق يتم استرجاعها - نسخة مجردة من الصفقة مصادق عليها وممضاة من قبل المزود والمشتري العمومي أو الإذن بالتزود. - فاتورة نهائية أصلية باللغة الفرنسية تتضمن العدد والتاريخ وإسم المزود وبياناته (رقم المعرف الجبائي، العنوان، أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، تفصيل التجهيزات، الكميات، المبالغ الخالية من الأداءات، المبلغ الجملي...) مع بيان مرجع الصفقة أو الإذن بالتزود والمشروع. - وثيقة الإعلام بالوصول "avis d’arrivée" - بطاقة شحن "liste de colisage" - شهادة منشأ البضاعة "certificat d’origine"
-
مراحل الخدمة
1. إيداع مطلب الحصول على الخدمة بمكتب الضبط المركزي. 2. تعهد مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية بالملف وإدراجه بجدول أعمال اللجنة. 3. البت في الطلب من قبل لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية. 4. التأشير على قائمة التجهيزات وتسليمها للمعني بالأمرفي اجل اقصاه يومي عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة 5. إعلام طالب الخدمة بمآل ملفه في اجل اقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة في صورة عدم الموافقة أو أرجاء الرأي فيه إلى حين استكمال وثائق أو مراجعة وثائق.
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والریاضة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بالتعريفة الديوانية الجديدة عند التوريد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
اسناد اعفاء جبائي للهياكل العمومية بعنوان إقتناء تجهيزات رياضية وتجهيزات تنشيط تربوي وإجتماعي مصنعة محليا
-
الخدمة
اسناد اعفاء جبائي للهياكل العمومية بعنوان إقتناء تجهيزات رياضية وتجهيزات تنشيط تربوي وإجتماعي مصنعة محليا
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي لفائدة المشتري العمومي يحرر من قبل المنتفع أو المزوّد. - نسخة أصلية من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية أو الإذن بالتزود بالنسبة للإستشارات. وثائق يتم إسترجاعها - نسخة مجردة من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية أو الإذن بالتزود بالنسبة للإستشارات - فاتورة تقديرية باللغة الفرنسية تتضمن العدد والتاريخ وإسم المزود وبياناته (رقم المعرف الجبائي، العنوان، أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، تفصيل التجهيزات، الكميات، المبالغ الخالية من الأداءات، المبلغ الجملي...) مع بيان مرجع الصفقة أو الإذن بالتزود والمشروع. - شهادة منشأ تونسي certificat d’origine مسلمة من غرفة التجارة ذات مرجع النظر الترابي.
-
مراحل الخدمة
1. إيدع المطلب مرفوقا بالوثائق المطلوبة 2. دراسة الملف من ناحية الشكل (مدى توفر الوثائق المطلوبة ومدى قابيلية إعتمادها) من قبل مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية. 3. عرض الملف على أنظزار لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية التي تلتئم مرّة على الأقل في الأسبوع، للبتّ فيه. 4. إعلام طالب الخدمة بمآل ملف في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة 5. إمضاء شهائد الإعفاء الجبائي والتأشير على مطالب الإمتيازات الجبائية وتسليمها للمعنيين بالأمر في أجل اقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة في صورة الموافقة
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والریاضة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة
إسناد إعفاء جبائي للجامعات والجمعيات الرياضية بعنوان توريد تجهيزات
-
الخدمة
إسناد إعفاء جبائي للجامعات والجمعيات الرياضية بعنوان توريد تجهيزات
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي. - مطلب الإمتياز الجبائي المعتمد من قبل مصالح الديوانة يحتوي على جميع البيانات الضرورية (النصّ المرجعي، المزود، الجهة المنتفعة، بلد المنشأ، الوجهة الأساسية، الوجهة النهائية، المبلغ بالفاتورة، العملة الأجنبية، تفصيل التجهيزات وأرقام التعريفة الديوانية، الكميات، الرمز، المبلغ بالمرفأ...). - فاتورة نهائية أصلية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية تتضمن العدد والتاريخ وإسم المزود وبياناته (العنوان، أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، تفصيل التجهيزات، الكميات، المبالغ الخالية من الأداءات، المبلغ الجملي...). - أو فاتورة المزوّد المقيم في صورة إقتناء تجهيزات على الرصيف. - وثيقة الإعلام بالوصول "avis d’arrivée" مسلمة من قبل الناقل. - بطاقة شحن liste de colisage - تعهد على الشرف بعدم التفويت في التجهيزات لمدة 5 سنوات مع ذكر تفصيل التجهيزات باللغة الفرنسية وما يرادفها باللغة الإنجليزية في صورة الإستظهار بفاتورة باللغة الإنجليزية. - (+) شهادة في الترخيص لتحويل عملة مسلمة من قبل مصالح وزارة الشباب والرياضة في صورة إقتناء التجهيزات مباشرة من الخارج. - (+) وثائق الجمعية بالنسبة للجمعيات (الرائد الرسمي، القانون الأساسي، الجلسة العامة الانتخابية، نسخة من بطاقة التعريف الجبائي).
-
مراحل الخدمة
1. إيدع المطلب مرفوقا بالوثائق المطلوبة 2. دراسة الملف من ناحية الشكل (مدى توفر الوثائق المطلوبة ومدى قابيلية إعتمادها) من قبل مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية. 3. عرض الملف على أنظزار لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية التي تلتئم مرّة على الأقل في الأسبوع، للبتّ فيه. 4. إعلام طالب الخدمة بمآل ملف في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة 5. إمضاء شهائد الإعفاء الجبائي والتأشير على مطالب الإمتيازات الجبائية وتسليمها للمعنيين بالأمر في أجل اقصاه يوم عمل من تاريخ إنعقاد اللجنة في صورة الموافقة
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والرياضة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائية
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
إسناد إعفاء جبائي للجامعات والجمعیات الریاضیة بعنوان إقتناء تجهيزات مصنعة محليّا
-
الخدمة
إسناد إعفاء جبائي للجامعات والجمعیات الریاضیة بعنوان إقتناء تجهيزات مصنعة محليّا
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب بإسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي لفائدة المشتري العمومي يحرر من قبل المنتفع أو المزوّد. - نسخة أصلية من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية أو الإذن بالتزود بالنسبة للإستشارات. وثائق يتم إسترجاعها - نسخة مجردة من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية أو الإذن بالتزود بالنسبة للإستشارات - فاتورة تقديرية باللغة الفرنسية تتضمن العدد والتاريخ وإسم المزود وبياناته (رقم المعرف الجبائي، العنوان، أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، تفصيل التجهيزات، الكميات، المبالغ الخالية من الأداءات، المبلغ الجملي...) مع بيان مرجع الصفقة أو الإذن بالتزود والمشروع. - شهادة منشأ تونسي certificat d’origine مسلمة من غرفة التجارة ذات مرجع النظر الترابي.
-
مراحل الخدمة
1. إیداع مطلب الحصول على الخدمة بمكتب الضبط المركزي 2. تعھد مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة بالملف وإدراجھ بجدول أعمال اللجنة 3. البت في الطلب من قبل لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة 4. إسناد شهادة إنتفاع بالإمتياز وتسلیمھا للمعني بالأمرفي اجل اقصاه یومي عمل من تاریخ إنعقاد اللجنة 5. إعلام طالب الخدمة بمآل ملفه في اجل اقصاه یوم عمل من تاریخ إنعقاد اللجنة في صورة عدم الموافقة أو إرجاء الرأي فیها إلى حین إستمكال وثائق أو مراجعة وثائق
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والریاضة مباشرة أو عن طريق المندوبيات الجهوية للوزارة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة او عن طريق التمثليات الجهوية للوزارة
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
إسناد إعفاء جبائي لفائدة الجامعات والجمعيات الرياضية بمناسبة تلقي هبة
-
الخدمة
إسناد إعفاء جبائي لفائدة الجامعات والجمعيات الرياضية بمناسبة تلقي هبة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب باسم السيد وزير الشباب والرياضة (لجنة الإعفاءات الجبائية) وفق الأنموذج المعد للغرض موضوعه طلب الحصول على إعفاء جبائي بعنوان تلقي هبة تتمثل في حافلة لنقل الرياضيين أو وسيلة نقل أخرى ماعدا السيارات السياحية. - شهادة إسناد هبة دون أي مقابل مالي تتضمن هوية الطرف الواهب وموضوع الهبة وقيمتها المالية بالعملة الأجنبية (نوع وسيلة النقل، عدد المقاعد، الرقم المنجمي، تاريخ الدخول في الجولان). - هوية الطرف الواهب (بطاقة إقامة أو بطاقة تعريف وطنية للبلد الأجنبي ونسخة من جواز السفر التونسي، الملف القانوني بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات). - عقد بيع وسيلة النقل ممضى من الطرفين (المالك بالبطاقة الرمادية والشاري الطرف الواهب). - نسخة من البطاقة الرمادية. - نسخة من وثيقة الإعلام بالوصول ووثيقة الشحن. - تعهد على الشرف ممضى من قبل رئيس الجامعة أو الجمعية أو ممثلها القانوني بتسجيل وسيلة النقل باسم الجامعة أو الجمعية وعدم بيعها للغير بمقابل أو بدون مقابل وتخصيصها حصرا للغرض الرياضي. - مطلب إمتياز جبائي معتمد من قبل مصالح الديوانة (النصّ المرجعي: الفصل 272 من مجلة الديوانة). - إستمارة البيانات المعدة للغرض يقع تعميرها بدقة مع التصريح على الشرف بصحتها البيانات المدرجة بها. (*) في حالة تلقي هبة من قبل مواطن تونسي مقيم بالخارج، يتعين أن تكون شهادة إسناد الهبة معرف بها لدى المصالح القنصلية بالخارج. - كراس الشروط بعد التأشير عليها من قبل المستثمر في جميع صفحاتها مع تعمير الإستمارة وإمضائها في آخر صفحة دون اللجوء إلى التعريف بالإمضاء. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب مرفوقا بنسخة من شهادة خجز تسمية اصلية للتسمية الأصلية مستخرجة من مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون إحداث شركات - أو نسخة من الملف القانوني للشركات المحدثة - مذكرة تقديمية للمشروع تبرز موقع تركيزه وخصوصياته، ومكونات المشروع والأنشطة التي سيؤمنها والفئات المستهدفة إلى جانب هيكل الإستثمار وتمويل المشروع وآجال إنجازه ومواطن الشغل المزمع إحداثها. - بالنسبة للمشاريع المزمع تركيزها بعقارات مبنية أو غير مبنية : نسخة من المثال الموقعي للعقار ونسخة من شهادة الملكية أو عقد البيع أو الوعد بالبيع أو عقد الكراء أو الوعد بالكراء يبرز صبغة ومساحة العقار بدقة. - مثال هندسي أوّلي للمشروع معد من قبل مهندس معماري يبرز مكوناته بدقة والمساحة الضرورية لكل مكونة للفضاء المزمع بناؤه أو تهيئته. - (*) يعفى من الإستظهار بمثال هندسي ومن شهادة ملكية للعقار الموظف للمشروع ومثال موقعي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب. - (*) يعفى من الإستظهار بمثال هندسي الأشخاص الذين يعتزمون ممارسة نشاط تكوين الرياضيين من خلال إستغلال منشآت رياضية تابعة للغير في إطار إتفاقيات إستغلال ظرفي.
-
مراحل الخدمة
1. إیداع المطلب مرفوقا بالوثائق المطلوبة 2. دراسة الملف من ناحیة الشكل (مدى توفر الوثائق المطلوبة ومدى قابیلیة إعتمادھا) من قبل مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة. 3. عرض الملف على أنظزار لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة التي تلتئم مّرة على الأقل في الأسبوع، للبت فيھا 4. إعلام طالب الخدمة بمآل ملف في أجل أقصاه یوم عمل من تاریخ إنعقاد اللجنة 5. إمضاء شھائد الإعفاء الجبائي والتأشیر على مطالب الإمتیازات الجبائیة وتسلیمھا للمعنیین بالأمر في أجل اقصاه یوم عمل من تاریخ إنعقاد اللجنة في صورة الموافقة
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي بوزارة الشباب والریاضة
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب مقرر لجنة دراسة ملفات إسناد الإعفاءات الجبائیة
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة (05 ) أیام عمل بالنسبة للملفات تامة الموجب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
فتح نقطة بيع بطاقات البروموسبور
-
الخدمة
فتح نقطة بيع بطاقات البروموسبور
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
إمضاء بطاقة إرشادات وتوفير الوثائق التالي : - مطلب في فتح نقطة بروموسبور يوجه باسم الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة. – أصل وثيقة نظام شروط إسناد رخص فتح نقاط بيع بطاقات البروموسبور ممضى على كامل صفحاته ومعرف بالإمضاء في آخر صفحة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة مطابقة للأصل من رخصة الباتيندا وقرار فتح المحل من السلط المعنية بالنسبة للذين يمارسون نشاطا تجاريا آخر - أصل شهادة ملكية محينه أو نسخة قانونية من عقد تسويغ لمدة سنة قابلة للتجديد
-
مراحل الخدمة
لا يوجد
-
الأطراف المتدخلة
مكان مخصص للاطراف المتدخلة في هذه الخدمة
-
الأجال
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
مكان الحصول على الخدمة
-
أجل الحصول على الخدمة
أجل الحصول على الخدمة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
أمر عدد 1601 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أوت 1993 المتعلق بتنظيم وطرق تسيير شركة النهوض بالرياضة
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
النفاذ إلى المعلومة
-
الخدمة
النفاذ إلى المعلومة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أفراد, شخص طبيعي, شخص معنوي
-
الوثائق المطلوبة
مطبوعة النفاذ إلى المعلومة (الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016)
-
مراحل الخدمة
1. تقديم مطلب نفاذ إلى المعلومة 2. معالجة المطلب في ظرف لا يتجاوز 20 يوما 3. الرد على المطلب من 20 إلى 30 يوما
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
-
مكان الحصول على الخدمة
مكتب الضبط المركزي
-
أجل الحصول على الخدمة
عشرون (20) يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية