الداخلية

تضمن وزارة الداخلية الأمن العام وحماية النظام العام، وتُعدّ أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار الدولة. وتشمل مهامها الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الاجتماعي، مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والإشراف على قوات الأمن الوطني والشرطة بمختلف اختصاصاتها. كما تتولى تنظيم حركة المرور وضمان السلامة المرورية، وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين الفضاءات العامة والمنشآت الحيوية. وتضطلع الوزارة بدور محوري في الوقاية من المخاطر الأمنية، والتصدي للتهديدات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة، مع اعتماد مقاربات استباقية وتكنولوجية حديثة.

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    خدمة الطلب على الخط لإستخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    ينتفع بهذه الخدمة المواطنون التونسيون المقيمون بتونس أو بالخارج أو المقيمون بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي، الأجانب المولودون بالتراب التونسي والأجانب المقيمون به والأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة - يدفع ثمن الخدمة على الخط عبر منظومة الدفع الإلكتروني، ويشمل ثمن الخدمة المعلوم الموظف على البطاقة عدد3 وكلفة الخدمة بما فيها ثمن الظرف وخدمات توزيع المراسلات عبر البريد السريع والخدمات المالية والمحاسبية - لا يجوز تسليم البطاقة عدد3 لغير صاحبها) الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية ( - وفقا لهذه المنظومة لا تسلم إلا البطاقات عدد3 نقية السوابق العدلية - وإذا تبين أن البطاقة المطلوب استخراجها غير نقية السوابق العدلية يتم دعوة صاحب الطلب بواسطة البريد السريع للاتصال بأقرب قنصلية تونسية بالنسبة إلى المقيمين بالخارج، أو بمركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي بالنسبة إلى المقيمين بتونس، وذلك قصد تسوية وضعيته - يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة على المعطيات التي يدلي بها، ويكون عرضة لتتبعات عدلية في صورة المغالطة أو التزوير - كل شخص يتسلم البطاقة عدد3 بدون وجه حق، أو يحاول تسلم وثيقة البطاقة عدد3 بدون وجه حق، أو يتقدم بمعلومات مغلوطة سواء بانتحاله شخصية غير حقيقية أو بإدلائه بمعلومات غير صحيحة، يعاقب حسب القانون الجاري به العمل - كل شخص يستخدم هذه الوثيقة مع علمه بشروط تسلمها، أو تحمل اسما غير اسمه، فإنه يعاقب حسب القانون الجاري به العمل - يترتب عن تدليس بطاقة عدد3 أو استخدام بطاقة عدد3 لشخص أخر تسليط عقوبات جزائية تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا ) الفصلان 193 و194 من المجلة الجزائية ( - لا يمكن لطالب الوثيقة أن يطالب باسترجاع المعاليم المدفوعة مقابل الخدمة

  • الوثائق المطلوبة

    لا شيء

  • مراحل الخدمة

    1. تعمير الاستمارة. 2. خلاص معلوم الخدمة. 3. طباعة وصل خلاص الخدمة. 4. إنجاز البطاقة عدد3. 5. إرسال البطاقة عدد3 عبر البريد السريع على العنوان المضمن بالمطلب.

  • الأطراف المتدخلة

    - وزارة المالية - الديوان الوطني للبريد

  • الأجال

  • مكان إيداع الملف

    يتم التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمن على شبكة الأنترنات

  • مكان الحصول على الخدمة

    يتم تمكين الطالب من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع

  • أجل الحصول على الخدمة

    خارج التراب التونسي: 15 يوما - داخل التراب التونسي: 8 أيام

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية

  • الخدمة

    تتيح هذه الخدمة للمواطنين متابعة طلب استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

  • الوثائق المطلوبة

    لا شيء

  • مراحل الخدمة

    يمكنك إتباع الرابط أدناه

  • الأطراف المتدخلة

    - وزارة المالية - الديوان الوطني للبريد

  • الأجال

  • مكان إيداع الملف

    على الخط

  • مكان الحصول على الخدمة

    على الخط

  • أجل الحصول على الخدمة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية

Scroll to Top
robot
مرحبا أنا المساعد الذكي للخدمات الإدارية