وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

تُعنى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأسرة، وتمكين المرأة، وحماية الطفولة، ورعاية كبار السن. وتهدف الوزارة إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية، إلى جانب ضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التهديد والاستغلال. كما تعمل على تحسين ظروف عيش كبار السن وتمكينهم من العيش الكريم ضمن محيط داعم وآمن. وتسهر الوزارة على إرساء منظومة شاملة للرعاية والوقاية والتأهيل، تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والمحلي.

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    الإيواء بمؤسسة لرعاية كبار السن توفر للمسنين الفاقدين للسند العائلي والمادي خدمات الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية إضافة إلى الأنشطة الترفيهية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    بلوغ 60 سنة / الرغبة في الإيواء بمؤسسة لرعاية كبار السن / فقدان السند العائلي والمادي / الخلو من الأمراض المعدية والسارية والعقلية والنفسية التي تمثل مصدر ازعاج أو تهديد للمقيمين بالمؤسسة

  • الوثائق المطلوبة

    يتكون ملف طلب الإيواء بمؤسسة لرعاية كبار السن من: - مطلب كتابي - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة مثبتة للهوية - بحث اجتماعي للمسن(ة) منجز من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا - شهادة طبية تثبت سلامة المسن(ة) من كافة الأمراض المعدية والسارية والنفسية التي قد تشكل إزعاجا أوخطرا على المقيمين بالمؤسسة.

  • مراحل الخدمة

    تتكفل المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقبول مطالب الإيواء بمؤسسات رعاية كبار السن و: - دراستها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية - استكمال الوثائق من خلال التنسيق مع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا حول إجراء بحث اجتماعي بخصوص وضعية المسن(ة). - إحالة الملفات المكتملة الوثائق للعرض على أنظار لجان القبول بالمؤسسات التي تتوفر بها الشغورات وذلك قصد الموافقة على إيواء المسن(ة) بالاعتماد على البحث الاجتماعي والتقرير الطبي الذين يتم اعدادهما من طرف الهياكل المختصة بالجهة.

  • الأطراف المتدخلة

    - المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر - الخط الأخضر (1833) لتلقي الإشعارات الخاصة بالمسنين الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد - مؤسسات رعاية كبار السن - المصالح الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية - المؤسسات الاستشفائية - المؤسسات المختصة في النهوض بالفئات الهشة ومختلف الهياكل ذات الصلة. - المسنون الراغبون في الإيواء بمؤسسات رعاية كبارالسن

  • الأجال

    تتم الاستجابة لطلب الإيواء: في حال الاستجابة للشروط وفور توفر الشغور بمؤسسة رعاية المسنين

  • مكان إيداع الملف

    المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا / مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي / مؤسسات رعاية كبار السن

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسات رعاية كبار السن

  • أجل الحصول على الخدمة

    يتم إيواء المسن(ة) حال موافقة لجنة القبول بالمؤسسة االتي يتوفر بها الشغورالملائم

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    - القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 والمتعلق بحماية المسنين - الأمر عدد 1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 والمتعلق بضبط شروط الغيواء بمؤسسات رعاية المسنين - قرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية مؤرخ في 8 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط تراتيب تحمل المسن لمصاريف الإقامة بمؤسسات رعاية المسنين العمومية أو الخاصة التي تتمتع باعانات من الدولة

  • الخدمة

    التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة وذلك لتأمين محيط طبيعي ومناخ أسري ملائم يوفر لهم العيش الكريم ويرسخ قيم التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع - كما تسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منحة شهرية قدرها 350 دينار للعائلة الكافلة لمساعدتها على تلبية الحاجيات الأساسية للمسن(ة) المكفول(ة). - تتم متابعة ظروف عيش كبار السن المكفولين بصفة منتظمة من قبل رؤساء مصالح كبار السن بالمندوبات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    بالنسبة للعائلة الكافلة: - اتفاق الزوجين ورضاهما على قبول كبير(ة) السن المكفول(ة) - عدم التكفل بأكثر من مسنين اثنين في نفس الوقت - توفر المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقبال كبير(ة) السن وذلك من حيث الفضاءات وسهولة التنقل - توفر دخل شهري للعائلة الكافلة للمسن(ة) لا يقل عن مستوى الأجر الأدنى المضمون - تحلي أفراد العائلة بالأخلاق الحميدة - خلو جميع أفراد العائلة من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل خطرا أو ازعاجا للمسن(ة) المكفول(ة) بالنسبة للمسن المكفول: - فقدان السند العائلي - الموافقة على إيداعهـ(ـــا) لدى أسرة كافلة - سلامة المسن(ة) من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامتهــ(ــا) أو خطرا للعائلة الكافلة

  • الوثائق المطلوبة

    بالنسبة للعائلة الكافلة: - مطلب كتابي باسم الوزيرة المكلفة بكبار السن - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة - شهادة في الأجر أو شهادة في الدخل - موافقة كتابية للزوجين بقبول كبير(ة) السن(ة) - التزام كتابي من العائلة الكافلة بحسن معاملة كبير(ة) السن وتلبية كافة احتياجاتهـ(ـا) الأساسية - بحث اجتماعي منجز عن طريق الأخصائي الاجتماعي المختص ترابيا - شهادة طبية لكافة افراد العائلة تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية والسارية والأمراض النفسية التي قد تشكل خطرا على المسن(ة). بالنسبة للمسن(ة) المكفول(ة): - مطلب كتابي باسم الوزيرة المكلفة بكبار السن - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - موافقة كتابية على قبول العيش لدى العائلة الكافلة - بحث اجتماعي للمسن(ة) منجز عن طريق الأخصائي الاجتماعي المختص ترابيا - شهادة طبية تثبت سلامة المسن(ة) من كافة الأمراض المعدية والسارية والنفسية التي قد تشكل خطرا على أفراد العائلة الكافلة.

  • مراحل الخدمة

    تقدم مطالب التكفل بكبار السن إلى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا ويتم: - دراستها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، - استكمال الوثائق: من خلال التنسيق مع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا حول إجراء بحث اجتماعي بخصوص العائلة لكافلة والمسن(ة) المعني(ة). - إحالتها للعرض على أنظار المجالس الجهوية قصد الموافقة على قرار التكفل بالاعتماد على التقريرين الاجتماعي والطبي الذين يتم اعدادهما من طرف الهياكل المختصة بالجهة. - توجيه الملفات ومحضر جلسة المصادقة على الملفات المعروضة على المجلس الجهوي إلى الوزارة لإعداد قرارات إسناد المنح, - إحالة قرار إسناد المنحة ممضى من قبل السيدة الوزيرة إلى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا لصرف المنحة,

  • الأطراف المتدخلة

    - المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر - المصالح الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية - المؤسسات الاستشفائية - المجالس الجهوية - الأسر الراغبة في كفالة كبير(ة) السن - كبار السن الراغبون في الإيداع العائلي

  • الأجال

    يتم تحديد الآجال وفقا لجلسات انعقاد المجالس الجهوية بالجهات

  • مكان إيداع الملف

    المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مقر إقامة المسن المكفول

  • أجل الحصول على الخدمة

    يتم صرف المنحة في حدود15 يوما من تاريخ التوصل بالقرار ممضى من قبل السيدة الوزيرة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    - القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 والمتعلق بحماية المسنين (الفصلين 17 و18 من القانون). - الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند. - قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 بتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد مقدار الإعانة العائلية المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.

  • الخدمة

    تسهر المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر على تنفيذ خطة تدخل حمائية تتضمن جملة من الإجراءات العاجلة لمرافقة ومساعدة كبار السن الذين يعيشون ظروفا اجتماعية وصحية صعبة، تجعلهم عرضة للعديد من المخاطر التي تهدد سلامتهم البدنية والنفسية أو تجعلهم عرضة للاستغلال، ويهدف التدخل للاستجابة للحاجيات الحينية للمعنيين من خلال تمكينهم من الخدمات المتخصصة وفقا لوضعياتهم، بما يمكنهم من تجاوز وضعيات التهديد التي يواجهونها.

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يشترط في المنتفع بالخدمة أن يكون: · بالغا من العمر 60 سنة فأكثر. · يتعرض لوضعية تهديد تندرج ضمن مجال تدخل الوزارة والمصالح الراجعة لها بالنظر.

  • الوثائق المطلوبة

    يعتبر الإشعار بوجود كبير السن في وضعية صعبة تعرض صحته أو سلامته البدنية أو النفسية للخطر واجبا أخلاقيا وقانونيا، ويتم ذلك: - من خلال الاتصال بالخط الأخضر المجاني 1833 لتلقّي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ في وضعيّة تهديد. - أو باعتماد مختلف وسائل الإشعار (الاتصال المباشر، المراسلات، الهاتف، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام...) إلى: * المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا. * أو لدى الإدارة المركزية لكبار السن بالوزارة.

  • مراحل الخدمة

    تتكفل المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بـــ: 1. دراسة الوضعيات 2. التنسيق مع الجهات المعنية برعاية كبار السن والمؤسسات المختصة في النهوض بالفئات الهشة ومختلف الهياكل والأطراف ذات العلاقة حول: - تحديد احتياجات المسن والوقوف على الصعوبات التي يواجهها - ضبط وتنفيذ مسار التعهد الملائم لمساعدته على تجاوز وضعية التهديد

  • الأطراف المتدخلة

    - المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر - الخط الأخضر (1833) لتلقي الإشعارات الخاصة بالمسنين الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد - الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات المعنية برعاية كبار السن. - المؤسسات المختصة في النهوض بالفئات الهشة ومختلف الهياكل ذات الصلة. - كبار السن في وضعيات التهديد

  • الأجال

    غير محدد (تتم دراسة الوضعيات حالة بحالة الآجال تتغير حسب الوضعية الاجتماعية)

  • مكان إيداع الملف

    الاتصال بالخط الأخضر المجاني 1833 لتلقّي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ في وضعيّة تهديد. - أو توجيه مختلف وسائل الإشعار إلى: * المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا. * الإدارة المركزية لكبار السن بالوزارة.

  • مكان الحصول على الخدمة

    غير محدد

  • أجل الحصول على الخدمة

    غير محدد (تتم دراسة الوضعيات حالة بحالة الآجال تتغير حسب الوضعية الاجتماعية)

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    - القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين.

  • الخدمة

    - الخدمات الرعائية المتعلقة بتسديد الحاجيات الأساسية اليومية للمنتفع: كالتغذية، النظافة، الملبس، قضاء الشؤون إدارية، الرعاية المنزلية... - الخدمات الصحية (الطبية وشبه الطبية) الأساسية والممكن إسداؤها بمقر إقامة المنتفع، أو التي تستوجب الاصطحاب إلى المستشفى وغيرها (المرافقة إلى العيادات الطبية، إجراء التحاليل والتصوير الطبي ...). - توفير المستلزمات الصحية (أدوية والمواد الطبية: آلة لقيس السكري، ضمادات، حقن ..) - توفير الآلات التعويضية والميسرة للحركة لفائدة المنتفعين (حفاظات، حشايا طبية، أسرة ، كراسي متحركة، مكثف أكسيجين، نظارات ، حزام طبي ...). هذا وتمنح الأولوية للتمتع بخدمات الفرق المتنقلة : بصفة قارة: - غير القادرين على قضاء شؤونهم الحياتية بأنفسهم بصفة دائمة أو مؤقتة (بسبب عجز بدني أو ذهني...). الذين يصعب أو يتعذر عليهم التنقل للحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية بسبب بعد مقرات سكنهم (خاصة في المناطق النائية والحدودية والهشة) عن المرافق العمومية والمؤسسات المسدية للخدمات. بصفة عرضية: الحالات الاستعجالية لكبار السن في وضعيات التهديد.

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    تسدى خدمات الفرق المتنقلة لفائدة الأشخاص: - البالغين 60 سنة من العمر أو أكثر - المعوزين - الفاقدين للسند العائلي وللاستقلالية البدنية ومحدودي الحركة

  • الوثائق المطلوبة

    تقدم مطالب الانتفاع بخدمات الفرق المتنقلة من خلال: - إيداع رسالة صوتية عبر الخط الأخضر للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ 1833 - توجيه ملف إلى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا يتضمن: • مطلب كتابي • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسن • نسخة من بطاقة الإعاقة للمسن (إن توفرت)

  • مراحل الخدمة

    تقدم مطالب الانتفاع بخدمات الفرق المتنقلة إلى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا ويتم: - دراستها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية للانتفاع بالخدمة - التنسيق مع الجمعية المشرفة على تسيير الفرق المتنقلة حول التدخل لفائدة بوضعية المسن(ة) المعني(ة)

  • الأطراف المتدخلة

    - المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر - الجمعيات المشرفة على تسيير الفرق المتنقلة - المصالح الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية - كبار السن الراغبون في الانتفاع بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية بمقرات إقامتهم

  • الأجال

    يتم استكمال إجراءات دراسة المطلب والتنسيق مع الفريق المتنقل في نفس اليوم من تاريخ التوصل بالإشعار أو المطلب

  • مكان إيداع الملف

    - المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا - الجمعيات المشرفة على تسيير الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن في البيت

  • مكان الحصول على الخدمة

    مقر إقامة المسن (ة) طالب الخدمة

  • أجل الحصول على الخدمة

    يتم التدخل لفائدة المسن(ة) المعني(ة) في نفس تاريخ التوصل بطلب الحصول على الخدمة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    - القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين. - الأمر عدد 1767 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط ومساهمة المسن أو أسرته في تكاليف الخدمة الاجتماعية والصحية المسداة بمقر إقامته.

Scroll to Top
robot
مرحبا أنا المساعد الذكي للخدمات الإدارية