التجهيز والإسكان

يُعدّ قطاع التجهيز والإسكان من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم في تهيئة البنية التحتية الضرورية لدفع الاستثمار وتحسين ظروف عيش المواطنين. وتعمل الدولة من خلال هذا القطاع على تنفيذ مشاريع كبرى تشمل الطرقات، الجسور، الموانئ والمناطق العمرانية، بما يعزز الربط بين الجهات ويدعم التوازن الجهوي.

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    تراخيص مقاولات البناء والأشغال العمومية في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (دون سقف) والأعلى

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    على كل مقاولة بناء وأشغال عمومية مرتبة في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (الأسس الخاصّة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى ترغب في الحصول على مصادقة تخوّل لها الممارسة لحساب الذوات العمومية المذكورة، أن تتحصل على ترخيص مسلم من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة (أنظر المراجع الترتيبية)

  • الوثائق المطلوبة

    1- بالنسبة للذات المادية: مطلب على ورق عادي - بطاقة إرشادات مسلّمة من قبل الإدارة، تامّة الموجب وتكون مؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص (بطاقة للتحميل) - البطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب الترخيص لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها - نسخة من الترسيم بالسجل التجاري - شهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف في عدم الإفلاس - موازنة آخر السنة وقائمة النتائج للسنة الأخيرة مصحوبة بوصل في إيداع التصريح الجبائي بالنسبة إلى المقاولات التي تمارس نشاطها حاليا في القطاع تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف - شهادة بنكية بالنسبة إلى المقاولات الجديدة تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره بالنسبة للمقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف - نسخ عادية من شهادات التسجيل للمعدات المتحركة التابعة للمقاولة أو عند الاقتضاء نسخ مطابقة للأصل من عقود الإيجار المالي المبرمة مع المقاولة - نسخ مطابقة للأصل من فواتير شراء أو عقود بيع المعدات غير المتحركة حسب الحال أو عند الاقتضاء تصريح على الشرف - قائمة في أعوان المقاولة ممضاة من قبل طالب المصادقة مصحوبة بالنسبة لكل عون بنسخة عادية من عقد الشغل الذي تم إبرامه بين رئيس المقاولة والعون لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة ونسخ مطابقة للأصل من شهاداته العلمية وما يثبت خبرته في الميدان - التصاريح بانخراط المقاولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرقام إنخراط أعوان المقاولة المطلوبين للحصول على المصادقة - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الملكية أو من عقود التسويغ أو شهادة في استغلال عقار بالنسبة لمقر المقاولة وكذلك المستودعات إن وجدت. 2- بالنسبة للذوات المعنوية: علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه واللازمة لتكوين ملف، الحصول على الترخيص بالنسبة للذات المادية يحتوي وجوبا ملف الحصول على الترخيص بالنسبة إلى الذوات المعنوية على ما يلي: نسخ عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية - وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال

  • مراحل الخدمة

    إيداع ملف تام الموجب - درس الملف - النظر في الملف من طرف اللجنة الوطنية للمصادقة - إعلام المقاول بقرار اللجنة

  • الأطراف المتدخلة

    مقاولات البناء والأشغال العمومية - كتابة اللجنة الوطنية للمصادقة

  • الأجال

    ثلاثون يوما إبتداء من تاريخ إيداع الملف تام الموجب

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    ثلاثون يوما إبتداء من تاريخ إيداع الملف تام الموجب

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    أمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية - قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات - ملحق لتراخيص المقاولات - ملحق كراسات الشروط

  • الخدمة

    كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المراقب الفني

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يكون طالب المصادقة متمتعا بحقوقه المدنية وليست له سوابق عدلية: التثبت من توفر الشرط عن طريق . الوثيقة المقد مة: بطاقة عدد 3 - متحصلا على شهادة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية أو شهادة معادلة في الهندسة معترف بها طبق للتشريع الجاري به العمل: -التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقد مة: شهادة في الكفاءة العلمية. - قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات: التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية. - قد مارس في مستوى مرضي أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز مهندس خبير أو مهندس مراقب: -التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية.

  • الوثائق المطلوبة

    اسم الطالب ولقبه وجنسيته وعنوانه وإن كان المطلب صادرا عن ذات معنوية: نوعها، مقرها وجنسيتها وموضوعها وأسماء مسيريهم وألقابهم وجنسياتهم وعناوينهم. مطلب لوزير التجهيز والإسكان. النظام الأساسي لإحداث المكتب . وثيقة المساهمون في رأس مال المكتب . وثيقة الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جملية نسبة من رأس مال المكتب . بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف. شهادة في الكفاءة العلمية . شهادة في إثبات التجربة المهنية . التزام الطالب بإعلام الإدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب. جرد في مهمات المراقبة السابقة. ان يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين.

  • مراحل الخدمة

    إيداع الملف - النظر في الملف من لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين - إعلام المنتفع بقرار اللجنة

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • الأجال

    ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 31 مارس 2021 - الرائد الرسمي : عدد 32 بتاريخ 8 أفريل 2021

  • الخدمة

    ممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء والأشغال العمومية والبيئة وتعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الوثائق المطلوبة

    حسب كراس الشروط

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    حسب كراس الشروط

  • الأجال

    حسب كراس الشروط

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    الأمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها - الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 05/06/2023 - أمر حكومي عدد 676-2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 - الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 14 جوان 2016 - قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 - الرائد الرسمي عدد 79 بتاريخ 2 أكتوبر 2018 - قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 جويلية 2016 - الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 15 جويلية 2016 - قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أكتوير 2018 - الرائد الرسمي عدد 85 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 - قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 - الرائد الرسمي عدد 93 بتاريخ 15 سبتمبر - قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 10 دبسمبر 2020 - الرائد الرسمي عدد 126 بتاريخ 18 ديسمبر 2020 - قرار وزيرة التجهيز و الإسكان المؤرخ في 16 جانفي 2023

  • الخدمة

    ممارسة مهنة مكتب الدراسات

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الوثائق المطلوبة

    حسب كراس الشروط

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    حسب كراس الشروط

  • الأجال

    حسب كراس الشروط

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 فيفري 2009 - الرائد الرسمي عدد 14 - 17 فيفري 2009

  • الخدمة

    ممارسة مهنة المهندس المستشار

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الوثائق المطلوبة

    حسب كراس الشروط

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    حسب كراس الشروط

  • الأجال

    حسب كراس الشروط

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 فيفري 2009 - الرائد الرسمي : عدد 14 - 17 فيفري 2009

  • الخدمة

    ممارسة مهنة الخبير في المساحة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الوثائق المطلوبة

    حسب كراس الشروط

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    حسب كراس الشروط

  • الأجال

    حسب كراس الشروط

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للبنايات المدنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2002 - الرائد الرسمي : عدد 1 - 3 جانفي 2003

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    كراس الشروط المتعلق برفع عينات من مواد مقطعية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الوثائق المطلوبة

    حسب كراس الشروط

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    حسب كراس الشروط

  • الأجال

    حسب كراس الشروط

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للجسور والطرقات

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للجسور والطرقات

  • أجل الحصول على الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 فيفري 2001 - الرائد الرسمي : عدد 17 - 27 فيفري 2001

  • الخدمة

    كراس الشروط المتعلق بنشاط إستغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يتعين على كل شخص مادي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط إستغلال وحدة تكسير وغربلة المواد الإنشائية أن يودع لدى الوزارة المكلفة بتنظيم إستغلال المقاطع ثلاثة ( 3 ) نظائر من كراس الشروط الذي يمكن سحبه من الوزارة المكلفة بتنظيم استغلال المقاطع أو على الخطّ أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع التنصيص على كل البيانات الواردة بملحق هـذا الكراس متبوعا بامضائه ومرفقا بالوثائق المضمنة بكراس الشروط حسب نوع وحدة التكسير و الغربلة. ويقدم مطلبا في الحصول على الخدمة مصحوبا بجميع الوثائق القانونية. يجب أن تكون الوحدة بعيدة عن المدن و عن محلات السكنى. القيام بدراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. القيام بدراسة تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من الأخطار كالحرائق والانفجارات والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة و وسائلها. إعداد مخطط طوارئ داخلي.

  • الوثائق المطلوبة

    الوثائق المنصصة بكراس الشروط حسب نوع وصنف الوحدة

  • مراحل الخدمة

    حسب كراس الشروط

  • الأطراف المتدخلة

    وزارة التجهيز - الولاية المعنية - الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية - إدارة المقاطع والمتفجرات - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الإدارة العامة للجسور الطرقات

  • الأجال

    ثلاثة عشر (13) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط المركزي

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة المقاطع والمتفجرات

  • أجل الحصول على الخدمة

    ثلاثة عشر (13) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    لة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر - القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1989 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصّة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر - القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع - القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وعلى النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر - القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 - القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009 والمتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات - القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار - الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 و المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008 - الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها - الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لكراس شروط - الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 - الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطه كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 - قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 مـاي 1990 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع - قـرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري2010 وقرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 - قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية

  • الخدمة

    الترخيص في استغلال مقطع من الصنف الصناعي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    إيداع ملف في الغرض.

  • الوثائق المطلوبة

    تقديم مطلب وفقا للمطبوعة المعدة في الغرض: أ: فتح - ب: تمديد - ج: تجديد - د: إعادة استغلال - هـ: توسيع ، هـ: تغيير مستغل ز: تغيير صنف مع الوثائق التالية : وصل في دفع معلوم قار في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / بطاقة إرشادات فنية في الحالات أ - د - ز / نسخة من القيس ذات سلم 50.000/1 أو 100.000/1 في الحالات : أ - د / مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن 2.000/1 في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و - ز / دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة و المحيط في الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز / بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان : نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات : أ - د - و - ز / نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات : أ - د - و – ز

  • مراحل الخدمة

    إيداع الملف - عرض الملف على أنظار اللجنة الإستشارية للمقاطع - تقييم و دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط - إعداد و إمضاء كراس المقتضيات الفنية - الإعداد المادي لقرار الترخيص

  • الأطراف المتدخلة

    وزارة التجهيز - الولاية المعنية - الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية - إدارة المقاطع والمتفجرات - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الإدارة العامة للجسور الطرقات

  • الأجال

    إثنان وعشرون (22)  أسبوعا.

  • مكان إيداع الملف

    الولاية المعنية ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة المقاطع والمتفجرات 

  • أجل الحصول على الخدمة

    إثنان وعشرون (22)  أسبوعا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق باستغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 - الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المنظم للجان الاستشارية - قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق باستغلال المقاطع

  • الخدمة

    الترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    إيداع ملف في الغرض.

  • الوثائق المطلوبة

    تقديم مطلب وفقا للمطبوعة المعدة في الغرض: أ: فتح - ب: تمديد - ج: تجديد - د: إعادة استغلال - هـ: توسيع ، هـ: تغيير مستغل ز: تغيير صنف مع الوثائق التالية : وصل في دفع معلوم قار في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / بطاقة إرشادات فنية في الحالات أ - د - ز / نسخة من القيس ذات سلم 50.000/1 أو 100.000/1 في الحالات : أ - د / مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن 2.000/1 في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و - ز / دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة و المحيط في الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و – ز / نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز / بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان : نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات : أ - د - و - ز / نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات : أ - د - و – ز

  • مراحل الخدمة

    إيداع الملف - عرض الملف على أنظار اللجنة الإستشارية للمقاطع - تقييم و دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط - إعداد و إمضاء كراس المقتضيات الفنية - الإعداد المادي لقرار الترخيص

  • الأطراف المتدخلة

    وزارة التجهيز - الولاية المعنية - الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية - إدارة المقاطع والمتفجرات - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الإدارة العامة للجسور الطرقات

  • الأجال

    إثنان وعشرون (22)  أسبوعا.

  • مكان إيداع الملف

    الولاية المعنية ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    الولاية المعنية ترابيا

  • أجل الحصول على الخدمة

    إثنان وعشرون (22)  أسبوعا.

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق باستغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 - الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المنظم للجان الاستشارية - قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق باستغلال المقاطع

  • الخدمة

    إشغال على ملك الدولة العمومي للطرقات

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    مطلب ترخيص على ورق عادي.

  • الوثائق المطلوبة

    مثال موقعي بمقياس واحد على خمسة آلاف - مثال لتركيز المنشآت بمقياس واحد على ألف - مذكرة تفسيرية للأشغال : مواد أو تـجهيزات أو طرق تنفيذ - كشف حسابي يبرز صلابة المنشآت المزمع تنفيذها - مثال لتركيز المنشآت الملحقة بمقياس واحد على خمسين - مثال للمقاطع بالعرض يبين موقع المشروع وكذلك الشبكات المختلفة المحتمل تواجدها بمقياس واحد على خمسين ممضاة من طرف المتدخلين العموميين - مثال وضع إشارات الحضيرة - رأي اللجنة المعنية

  • مراحل الخدمة

    تسليم المطلب ـ معاينة ميدانية مع الدرس ـ المصادقة على الترخيص في الإشغال إثر إبداء رأي اللجنة الفنية لملك الدولة العمومي للطرقات باعداد رخصة في الإشغال

  • الأطراف المتدخلة

    مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • الأجال

    من 15 يوما إلى شهر حسب أهمية الإشغال

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للتجهيز  المعنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    من 15 يوما إلى شهر حسب أهمية الإشغال

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات - الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطراقات - منشور الوزير الأول عدد 30 المؤرخ في 30 أفريل 1994 - منشور الوزير الأول عدد 31 المؤرخ في 07 أوت 2000 - منشور وزير التجهيز والإسكان عدد 172 المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 - منشور وزير التجهيز والإسكان عدد 06 المؤرخ في 10 مارس 1992 - منشور وزير التجهيز والإسكان عدد 1088 المؤرخ في 24 أفريل 1995 - قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال

  • الخدمة

    ترخيص في إشغال وقتي لملك الدولة العمومي للطرقات

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    مطلب ترخيص على ورق عادي.

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب على ورق عادي - مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها - مثال تقسيمي مرقم يبين مساحة القطعة المزمع إشغالها عند الاقتضاء - رسم بياني لحركة المرور بالمنطقة التي توجد بها القطعة عند الاقتضاء - مذكرة تفسيرية للأشغال المزمع تنفيذها

  • مراحل الخدمة

    تسليم المطلب - دراسة الملف مع المعاينة الميدانية - النظر في الملف من طرف اللجنة الفنية لملك الدولة العمومي للطرقات عند الاقتضاء - تسليم الرخصة للطالب

  • الأطراف المتدخلة

    مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • الأجال

    من 15 يوما إلى شهر حسب أهمية الإشغال

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    من 15 يوما إلى شهر حسب أهمية الإشغال

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات - الأمر عدد 655 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 يتعلق بضبط شروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات

  • الخدمة

    ادخل وصف الخدمة هناقرار تصفيف البنايات المحاذية لملك الدولة العمومي للطرقات والأملاك المجاورة له

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    كل مواطن يرغب في هذه الخدمة

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب على ورق عادي - المثال الموقعي للقطعة المزمع تصفيفها - وثيقة ملكية - مثال الرسم العقاري عند الاقتضاء

  • مراحل الخدمة

    تسليم المطلب - معاينة ميدانية - الإعداد المادي لقرار التصفيف وتسليمه

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز  المعنية

  • الأجال

    خمسة عشرة يوما

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • مكان الحصول على الخدمة

    مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز المعنية

  • أجل الحصول على الخدمة

    خمسة عشرة يوما

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص لملك الدولة العمومي للطرقات

  • الخدمة

    قرار في منح رخصة جولان استثنائي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يسلم قرار في منح رخصة جولان استثنائي للعربات التي يفوق وزنها الجملي أو أقيستها الحدود القانونية عند نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في حدود طاقة تحمل البنية الأساسية (طرقات وجسور) للأقيسة والأوزان موضوع طلب الترخيص

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب لأول إذن بالجولان يتضمن اسم الطالب أو المؤسسة، خاصيات العربة أو العربات الناقلة : الطول، العرض، الارتفاع، الوزن الجملي، خط السير المزمع إتباعه، تاريخ التنقل - نسخة من شهادة التسجيل للعربة أو العربات المعنية بالتنقل - نسخة من مواصفات وخاصيات العربة أو العربات المعنية بالتنقل - مطلب في القرارات الدورية تتضمن ثلاث نسخ من قرار الجولان المسند لأول إذن بالجولان

  • مراحل الخدمة

    إيداع المطلب مع مؤيداته بإدارة استغلال وصيانة الطرقات - في صورة توفر الشروط المطلوبة يتم منح قرار جولان للعربات المعنية ثم تحال لإدارة حرس المرور للتأشير على القرار

  • الأطراف المتدخلة

    إدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة حرس المرور

  • الأجال

    ثلاثة أيام في الحالات العادية

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة استغلال وصيانة الطرقات

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة استغلال وصيانة الطرقات

  • أجل الحصول على الخدمة

    ثلاثة أيام في الحالات العادية

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    أن يكون المنتفع مالكا لعقار مجاور للملك العمومي البحري

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير التجهيز والإسكان - وثيقة ملكية - المثال الموقعي والمثال الإجمالي

  • مراحل الخدمة

    بالنسبة إلى الملك العمومي البحري غير المحدد (الذي لم يصدر في شأنه أمر تحديد): تقديم الملف إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية - إحالة الملف إلى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية - دراسة الملف - المصادقة على الملف من قبل المدير العام للمصالح الجوية والبحرية - إرجاع الملف إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للتنفيذ. بالنسبة إلى الملك العمومي البحري المحدد (الذي صدر في شأنه أمر تحديد): تقديم الملف إلى الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية - المصادقة على الملف من قبل المدير الجهوي للتجهيز

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية بالطلب - الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

  • الأجال

    شهر واحد في حالة الملك العمومي البحري غير المحدد - خمس عشرة يوما في حالة الملك العمومي البحري المحدد

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية: خلية الملك العمومي البحري

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة الجهوية للتجهيز  المعنية : خلية الملك العمومي البحري

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهر واحد في حالة الملك العمومي البحري غير المحدد - خمس عشرة يوما في حالة الملك العمومي البحري المحدد

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري

  • الخدمة

    رخصة للقيام بأعمال التصوير الجوي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    لا تمنح الرخصة إلا للمؤسسات التي تتعاطى مهنة التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي وذلك من أجل هدف تجاري أو صناعي أو علمي (دراسة أو بحث) أو إشهاري أو شخصي. يقدّم الملف شهرا قبل تاريخ التصوير. تمتد مدّة صلوحية الرخصة إلى شهر. في صورة تجديد نفس الرخصة يتم تقديم مطلب مجرّد

  • الوثائق المطلوبة

    الوثائق المطلوبة في 4 نظائر: مطلب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به واسم وكيل الشركة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره بالنسبة للأجانب والتنصيص على نوع الطائرة/ طائرة دون طيار المزمع استعمالها ورقم تسجيلها (تعمير الملحق عدد1) - مطبوعة لرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب نوع الطائرة/ طائرة دون طيار، تقديم نسخ من الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك شهادة تأمين على الطائرة دون طيار صالحة بالبلاد التونسية وتغطي كامل فترة النشاط - هوية طاقم الطائرة والمصورين (تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر) - شهــادة كفاءة في استعمال الطائرة - برنامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة (تعمير الملحق عدد2) الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها (آلات التصوير إلخ...) بالنسبة لعملية رسم الخرائط - تقديم الوثائق المحددة للخصوصيات الفنية لآلات التصوير وتقديم مقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد البؤري مع الإدلاء بشهادة فحص فني وتعديل لآلة التصوير - رسم بياني يحدّد المنطقة المزمع القيام بالتصوير فوقها.

  • مراحل الخدمة

    إيداع ملف في أربعة نظائر قبل شهر من تاريخ التصوير - دراسة الملف من قبل الوزارات المعنية - الإعداد المادي للرخصة بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية - تسليم الرخصة لطالبها

  • الأطراف المتدخلة

    وزارة التجهيز والاسكان - وزارة الدفاع الوطني - وزارة الداخلية - وزارة النقل

  • الأجال

    ثلاثون يوما

  • مكان إيداع الملف

    الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

  • مكان الحصول على الخدمة

    الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

  • أجل الحصول على الخدمة

    ثلاثون يوما

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 06 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    أن تكون الأشغال المزمع إنجازها واردة بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - أن لا يتعدّى الدخل الشهري لطالب القرض 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون - أن لا يكون الطالب قد سبق له أن انتفع بقرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب محرر في شكل مطبوعة طبق لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - وصل مثبت لدفع المعلوم على العقارات المبنية المتعلق بآخر سنة تم فيها خلاص هذا المعلوم - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الموحد بالمداخيل مع نسخة من وصل الخلاص بالنسبة للأجراء الخواص وأصحاب الأعمال الحرة - شهادة عمل أو باتيندة - شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو ما يثبت ملكية العقار (عقد بيع، هبة) مسجلة بالقباضة المالية مع مثال موقعي مقتطف من مثال التهيئة العمرانية في حال الاشتراك في الملكية، أو ما يفيد توطين الأجر لدى مؤسسة بنكية - رخصة بناء مرفقة بالأمثلة الملحقة بها عند الاقتضاء - قائمة تقديرية في الأشغال المزمع إنجازها، يتعين على المالكين على الشياع أو المشتركين في الملكية في صورة تقديم مطلب الحصول على القرض تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على القرض.

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - اقتراح قائمة المرشحين للحصول على قرض - إجراءات إعداد مقرر إسناد القرض - صرف القروض

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - فرع بنك الإسكان المختص ترابيا - الإدارة العامة للإسكان - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن والنصوص المنقحة والمتممة له - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن.

  • الخدمة

    منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    أن تكون الأشغال المزمع إنجازها واردة بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1125 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن. تسند المنحة إلى الحالات الاجتماعية المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي يبين أن دخل المالك أو الشاغل المعني وقرينه أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون. أن لا يكون الطالب قد سبق له أن انتفع بمنحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن. مبلغ المنحة ومدّة صلوحيتها: المبلغ الأقصى للمنحة 5 ألاف دينار وتصرف للمنتفع على قسطين متساويين حسب تقدم الأشغال. مدّة صلوحية استعمال المنحة 18 شهرا.

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب محرر في شكل مطبوعة طبق لأنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير التجهيز والإسكان - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - مضمون ولادة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين - نسخة من البحث الاجتماعي أو من ما يفيد حالة التأكد (منحة العائلات المعوزة، دفتر علاج مجاني) - شهادة ملكية أو ما يثبت ملكية العقار أو عقد بيع مسجل أو شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات حديثة العهد مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل يتعين على المالكين على الشياع أو المشتركين في الملكية في صورة تقديم مطلب الحصول على منحة تحسين السكن تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على منحة

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن بالولاية قصد إبداء الرأي - إعداد مقرر إسناد منحة تحسين السكن - صرف المنحة

  • الأطراف المتدخلة

    على مستوى المعتمدية- الولاية - الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بالمعاينة الفنية لتحديد كلفة الأشغال - أعضاء اللجنة - الإدارة العامة للإسكان - المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    غير محدّدة

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    غير محدّدة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالصندوق الوطني لتحسين السّكن و الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السّكن والنصوص المنقحة والمتممة له. والأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن و الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن.

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في أشغال تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يجب أن تهدف الأشغال لإنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها طبقا للفقرة الفرعية "ج4" من القانون 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004  المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    بطاقة إرشادات حول المشروع طبقا لأنموذج يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - التركيب المالي الخاص بالعملية - كشف تقديري للأشغال مؤشر عليه من قبل الجماعة المحلية المعنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان - مثال موقعي

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - توجيه الملف مؤشرا عليه من قبل والي الجهة إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان - عرض الملف على اللجنة الاستشارية لتحسين السكن - إعداد مقرر إسناد القرض - التنفيذ

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - والي الجهة - الإدارة العامة للإسكان - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في إنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يجب أن تهدف الأشغال لإنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها طبقا للفقرة الفرعية "ج1" من القانون 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    مذكرة تقديم تبرر العملية وتوضّح طرق التمويل الخاصة بها - مطلب محرر في شكل مطبوعة تحدد طبقا لأنموذج يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - مثال موقعي لمجموعة المحلات يحدد مكان العقارات المعنية بالتدخل - قائمة حساب تقديرية للأشغال المزمع إنجازها بالنسبة لكل عقار معدّة عند الاقتضاء من قبل مكتب دراسات مصادق عليه ومؤشر عليها من قبل المصالح الفنية للجماعات المحلية المعنية ومن قبل المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - عرضه على اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن قصد إبداء الرأي - إعداد مقرر إسناد القرض - التنفيذ

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - والي الجهة - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    أن تكون الأشغال المزمع إنجازها واردة بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - أن لا يتعدّى الدخل الشهري لطالب القرض 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون - أن لا يكون الطالب قد سبق له أن انتفع بقرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب محرر في شكل مطبوعة طبق لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - وصل مثبت لدفع المعلوم على العقارات المبنية المتعلق بآخر سنة تم فيها خلاص هذا المعلوم - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الموحد بالمداخيل مع نسخة من وصل الخلاص بالنسبة للأجراء الخواص وأصحاب الأعمال الحرة - شهادة عمل أو باتيندة - شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو ما يثبت ملكية العقار (عقد بيع، هبة) مسجلة بالقباضة المالية مع مثال موقعي مقتطف من مثال التهيئة العمرانية في حال الاشتراك في الملكية، أو ما يفيد توطين الأجر لدى مؤسسة بنكية - رخصة بناء مرفقة بالأمثلة الملحقة بها عند الاقتضاء - قائمة تقديرية في الأشغال المزمع إنجازها، يتعين على المالكين على الشياع أو المشتركين في الملكية في صورة تقديم مطلب الحصول على القرض تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على القرض.

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - اقتراح قائمة المرشحين للحصول على قرض - إجراءات إعداد مقرر إسناد القرض - صرف القروض

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - فرع بنك الإسكان المختص ترابيا - الإدارة العامة للإسكان - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن والنصوص المنقحة والمتممة له - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن.

  • الخدمة

    منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    أن تكون الأشغال المزمع إنجازها واردة بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1125 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن. تسند المنحة إلى الحالات الاجتماعية المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي يبين أن دخل المالك أو الشاغل المعني وقرينه أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون. أن لا يكون الطالب قد سبق له أن انتفع بمنحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن. مبلغ المنحة ومدّة صلوحيتها: المبلغ الأقصى للمنحة 5 ألاف دينار وتصرف للمنتفع على قسطين متساويين حسب تقدم الأشغال. مدّة صلوحية استعمال المنحة 18 شهرا.

  • الوثائق المطلوبة

    مطلب محرر في شكل مطبوعة طبق لأنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير التجهيز والإسكان - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - مضمون ولادة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين - نسخة من البحث الاجتماعي أو من ما يفيد حالة التأكد (منحة العائلات المعوزة، دفتر علاج مجاني) - شهادة ملكية أو ما يثبت ملكية العقار أو عقد بيع مسجل أو شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات حديثة العهد مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل يتعين على المالكين على الشياع أو المشتركين في الملكية في صورة تقديم مطلب الحصول على منحة تحسين السكن تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على منحة

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن بالولاية قصد إبداء الرأي - إعداد مقرر إسناد منحة تحسين السكن - صرف المنحة

  • الأطراف المتدخلة

    على مستوى المعتمدية- الولاية - الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بالمعاينة الفنية لتحديد كلفة الأشغال - أعضاء اللجنة - الإدارة العامة للإسكان - المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    غير محدّدة

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    غير محدّدة

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالصندوق الوطني لتحسين السّكن و الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السّكن والنصوص المنقحة والمتممة له. والأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن و الأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السّكن.

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في أشغال تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يجب أن تهدف الأشغال لإنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها طبقا للفقرة الفرعية "ج4" من القانون 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004  المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    بطاقة إرشادات حول المشروع طبقا لأنموذج يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - التركيب المالي الخاص بالعملية - كشف تقديري للأشغال مؤشر عليه من قبل الجماعة المحلية المعنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان - مثال موقعي

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - توجيه الملف مؤشرا عليه من قبل والي الجهة إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان - عرض الملف على اللجنة الاستشارية لتحسين السكن - إعداد مقرر إسناد القرض - التنفيذ

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - والي الجهة - الإدارة العامة للإسكان - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الخدمة

    قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في إنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    يجب أن تهدف الأشغال لإنجاز عملية جماعية لتحسين مساكن وترميمها طبقا للفقرة الفرعية "ج1" من القانون 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الوثائق المطلوبة

    مذكرة تقديم تبرر العملية وتوضّح طرق التمويل الخاصة بها - مطلب محرر في شكل مطبوعة تحدد طبقا لأنموذج يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان - مثال موقعي لمجموعة المحلات يحدد مكان العقارات المعنية بالتدخل - قائمة حساب تقديرية للأشغال المزمع إنجازها بالنسبة لكل عقار معدّة عند الاقتضاء من قبل مكتب دراسات مصادق عليه ومؤشر عليها من قبل المصالح الفنية للجماعات المحلية المعنية ومن قبل المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان

  • مراحل الخدمة

    دراسة الملف - عرضه على اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن قصد إبداء الرأي - إعداد مقرر إسناد القرض - التنفيذ

  • الأطراف المتدخلة

    الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا - والي الجهة - مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • الأجال

    شهران

  • مكان إيداع الملف

    مكتب الضبط - الإدارة الجهوية للتجهيز المختصة ترابيا

  • مكان الحصول على الخدمة

    مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن

  • أجل الحصول على الخدمة

    شهران

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق ضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن - الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن

مُصنَّف حسب :

  • الخدمة

    النفاذ إلى المعلومة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة

    استمارة طلب النفاذ إلى المعلومة

  • الوثائق المطلوبة

    تقديم مطلب نفاذ طبقا للنموذج المعد في الغرض و الموضوع على ذمة العموم بموقع الواب. تقديم الطلب على ورق عادي و في هذه الحالة يجب تضمين الطلب: الاسم و اللقب و العنوان بالنسبة للشخص الطبيعي و التسمية الاجتماعية و المقر بالنسبة للشخص المعنوي بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة و الهيكل المعني مع تحديد كيفية النفاذ الى المعلومة (الاطلاع على معلومة على عين المكان، الحصول على نسخة ورقية أو الكترونية). إمكانية الاستعانة بالعون المكلف بالنفاذ في صورة عدم القدرة على الكتابة أو القراءة.

  • مراحل الخدمة

    يتلقى المكلف بالنفاذ أو من ينوبه مطالب النفاذ الى المعلومة ثم يحيلها إلى الإدارات أو الهياكل المعنية لمده بالمعلومة المطلوبة.

  • الأطراف المتدخلة

    مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة و المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بالإدارات الجهوية والمؤسسات تحت إشراف وزارة التجهيز

  • الأجال

    عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه - عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق المطلب بالإطلاع على عين المكان - خمسة (05) أيام لاعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المختص - (48) ساعة ان كان يندرج المطلب ضمن القائمات الإستعجالية (الحالات الشخصية، الحريات....) مع ترك وثيقة تدل على أن الرد تم بصفة فورية - ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بمطلب النفاذ إذا تعلق الأمر بالحصول والاطلاع على عدة معلومات - ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقى مطلب النفاذ اذا تعلق المطلب بمعلومة تم التوصل بها من هيكل بعنوان سري لاستكمال إجراءات الاستشارة و الحصول على رأي هيكل اخر - خمسة عشرة (15) يوما بالنسبة للأطراف المستشارة حول الطلب ويعتبر عدم الرد في الآجال موافقة ضمنية من الغير

  • مكان إيداع الملف

    مكاتب الضبط المركزية والجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والمؤسسات تحت الإشراف

  • مكان الحصول على الخدمة

    على المستوى المركزي يمكتب العلاقات مع المواطن و بالإدارات الجهوية والمؤسسات تحت إشراف وزارة التجهيز لدى المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة

  • أجل الحصول على الخدمة

    عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه - عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق المطلب بالإطلاع على عين المكان - خمسة (05) أيام لاعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المختص - (48) ساعة ان كان يندرج المطلب ضمن القائمات الإستعجالية (الحالات الشخصية، الحريات....) مع ترك وثيقة تدل على أن الرد تم بصفة فورية - ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بمطلب النفاذ إذا تعلق الأمر بالحصول والاطلاع على عدة معلومات - ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقى مطلب النفاذ اذا تعلق المطلب بمعلومة تم التوصل بها من هيكل بعنوان سري لاستكمال إجراءات الاستشارة و الحصول على رأي هيكل اخر - خمسة عشرة (15) يوما بالنسبة للأطراف المستشارة حول الطلب ويعتبر عدم الرد في الآجال موافقة ضمنية من الغير

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

    قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة - منشور عدد 19 بتاريخ 18 ماي 2018 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة

Scroll to Top
robot
مرحبا أنا المساعد الذكي للخدمات الإدارية