الشؤون العقارية
تُعنى الشؤون العقارية في تونس بتسيير الأملاك العقارية الراجعة للدولة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفقاً لأحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة التسجيل العقاري. تشمل مهامها الأساسية إدارة الملك العمومي والخاص للدولة، ومتابعة عمليات التسوية العقارية والتسجيل، خاصة في إطار برامج التسوية العقارية مثل برنامج التسوية العقارية للأراضي الاشتراكية. كما تساهم في مراجعة وتحيين الخرائط العقارية بالتنسيق مع إدارة الملكية العقارية والديوان الوطني للملكية العقارية. تلعب هذه الشؤون دوراً جوهرياً في تسوية وضعيات التجمعات السكنية العشوائية وتمكين المواطنين من شهادات الملكية.
- خدمات الترسيم
- وثائق و رسوم عقارية
- رهن وديون
مُصنَّف حسب :
- ترسيم البيع
- ترسيم الوفاة
- ترسيم التركة والوصية
- ترسيم نقل وتعديل الملكية العقارية
- ترسيم المقاسمة
- ترسيم القيود الإحتياطية
- ترسيم الإعتراضات التحفظية
- ترسيم العقلـة العقـاريـة
- ترسيم التبتيت
البيع على الشياع
-
الخدمة
البيع على الشياع
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حجة عادلة مرفوقة بوصل التسجيل بالقباضة أو كتب خطي معرف بالإمضاء عليه ومسجل بالقباضة المالية . -مضمون أو مضامين ولادة المشتري أو المشتريين -عقد الرهن إذا كان خلاص ثمن البيع مشفوع بتوظيف رهن على العقار -سند الملكية إذا كان الرسم خاضعا لإجراء السند -عقد الإيجار المالي إذا كان الشراء يندرج ضمن عملية إيجار مالي -العقود التكميلية والتوضيحية وكتائب المصادقة إن وجدت -الوثائق التأسيسية للذوات المعنوية أو تحيينها إذا كان أحد أطراف العقد شخصا معنويا
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
البيع في حق الغير
-
الخدمة
البيع في حق الغير
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-الأذون على المطالب بالتقديم أو بالاستصحاب -الأحكام القاضية بالحجر والتقديم والأذون بالبيع -التواكيل: عامة ( تتضمن صراحة ذكر التصرف في العقار ونوع العملية ) أو خاصة (تتضمن نوع العملية وأعداد الرسوم العقارية المتعلقة بها)..
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
البيع في العقارات المستوجبة لرخص إدارية مسبقة
-
الخدمة
بيع بأطراف أجنبية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-رخصة الوالي في المناطق السقوية أو البعلية -الترخيص بالبيع أو كتب رفع يد من الوكالات العقارية ( السياحية – الفلاحية – الصناعية – للسكنى ) أو من الدولة الملك الخاص في صورة وجود شرط سقوط الحق وعدم التفويت في العقار دون ترخيص مسبق .
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
بيع القطع
-
الخدمة
بيع القطع
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
الأمثلة الهندسية للقطع موضوع البيع - محضر تحديد التقسيم (محضر تحجير) إذا تعلق الأمر باستخراج قطع متولدة عن تقسيم جدول إحالة للطرقات والمناطق الخضراء الراجعة للدولة أو للجماعات العمومية المحلية إذا أفرز التقسيم طرقات ومناطق خضراء ( الفصل 67 مجلة التهيئة الترابية والتعمير ) -وإذا صدر التقسيم عن خبير في قيس الأراضي معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان ، يضاف للوثائق المذكورة : * شهادة في إيداع ملف فني للتوثيق صادرة عن ديوان قيس الاراضي * مصادقة على التقسيم -مصادقة الشركاء على استخراج القطع إذا تعلق البيع بمنابات مشاعة من قطعة أو قطع -شهادة في عدم إنتزاع القطع في صورة وجود قيد إحتياطي لأمر إنتزاع
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
بيع بأطراف أجنبية
-
الخدمة
بيع القطع
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
• رخصة الوالي: - المبدأ : الادلاء برخصة مسبّقا من الوالي مع وجوب التنصيص على مراجعها صلب العقد - الإستثناء: الإعفاء من وجوب الحصول على رخصة الوالي لمن تتوفر فيه الشروط طبقا للتشريع الجاري به العمل • رخصة البنك المركزي: - المبدأ : الادلاء برخصة البنك المركزي بالنسبة للمشتري الغير مقيم وشهادة من وسيط بنكي تفيد إيداع ثمن البيع بحساب انتظاري مجمّد بالنسبة للبائع الغير مقيم - الإستثناء: الإعفاء من رخصة البنك المركزي بالنسبة للمقيمين ( يدلى ببطاقة إقامة سارية المفعول في تاريخ العقد ) ولمن تتوفر فيه الشروط طبقا للتشريع الجاري به العمل
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
البيع بحكم
-
الخدمة
البيع بحكم
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حكم نهائي -ما يفيد تسجيل الحكم بالقباضة المالية -مضمون / مضامين ولادة
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
طريقة دفع الثمن
-
الخدمة
طريقة دفع الثمن
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
•المبدأ: وجوب التنصيص على مراجع الوثيقة التي تم بموجبها خلاص ثمن البيع في ما زاد عن 5000 دينار كما يلي: - بالنسبة للمبالغ المدفوعة بواسطة شيك: *رقم الشيك ومبلغه وتاريخه * إسم ولقب أو الإسم الإجتماعي للساحب والمستفيد * المؤسسة البنكية أو البريدية المسحوب عليها - مكان الدفع - بالنسبة للمبالغ المدفوعة بواسطة تحويل بنكي: *مبلغ التحويل وتاريخه *إسم ولقب أو الإسم الإجتماعي للآمر بالتحويل . * إسم ولقب أو الإسم الإجتماعي للمستفيد. * المؤسسات البنكية أو البريدية المعنية بعملية التحويل - مكان الدفع - بالنسبة للمبالغ المدفوعة بواسطة كمبيالة: * مبلغ الكمبيالة وتاريخها * إسم ولقب أو الإسم الإجتماعي للساحب والمستفيد - المؤسسة البنكية أو البريدية الموطنة لديها الكمبيالة أو الكافلة لدفعها - مكان الدفع - بالنسبة للمبالغ المدفوعة بواسطة حوالة بريدية: *عدد الإصدار وتاريخه ومبلغه * إسم ولقب أو الإسم الإجتماعي للمستفيد * رمز مكتب البريد ومكانه •الإستثناء: - العقود التي لا يفوت فيها الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار - العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات - الدفوعات عينا وعن طريق خلاص الديون - البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص على ذلك صراحة ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء من الثمن المقسّط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أوبريدية . - حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم. -
-
مراحل الخدمة
تلقي المطلب وتضمينه دراسة ملف مطلب الترسيم قبول الملف : oإعداد شهادة ملكية oإعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
المجلة التجارية مجلة الأحوال الشخصية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود وغيرها من المجلات القانونية أمر 04 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي في العمليات العقارية والنصوص المتممة والمنقحة له مجلة الصرف والتجارة الخارجية مجلة تشجيع الاستثمارات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم الوفاة بالنسبة للتونسيين
-
الخدمة
ترسيم الوفاة بالنسبة للتونسيين
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حجة الـوفـاة -مضمون الوفاة -مضامين ولادة الورثة -فريضة عقارية خاصّة بالنسبة للرسوم الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الأحوال الشخصية القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مـاي 2017 المتعلق باضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية لاهاي المؤرخة في 05 أكتوبر1961 والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والمصادق عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2018 المؤرخ في 02 مـاي 2018 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم الوفاة بالنسبة للأجانب
-
الخدمة
ترسيم الوفاة بالنسبة للأجانب
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
حجة الوفاة أو التصريح بالتركة التي تقوم مقام حجة الوفاة حسب قانون البلد المعني متضمنة لـــــ: - مضمون الوفاة - مضامين ولادة الورثة - كتب الهبة أو الوصية إن وجد - شهادة عرفية تسلم من الجهات الرسمية تفيد النظام القانوني المنطبق على الإرث للبلاد المعنية
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الأحوال الشخصية القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مـاي 2017 المتعلق باضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية لاهاي المؤرخة في 05 أكتوبر1961 والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والمصادق عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2018 المؤرخ في 02 مـاي 2018 الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم رفض التركة
-
الخدمة
ترسيم رفض التركة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-الإدلاء بكتب خطي أو حجة عادلة -يجب رفض الميراث عن عموم التركة من عقارات ومنقولات دون تحديد أو استثناء -عدم تخصيص المناب موضوع الرفض لأحد أو لبعض الورثة لأن ذلك يعدّ تنازلا خلافا لرفض التركة الذي يعود لبقية الورثة حسب أنصبائهم وفروضهم دون إعتبار مناب المتخلي عن الإرث.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الأحوال الشخصية مجلة الإلتزامات والعقود الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم الوصية
-
الخدمة
ترسيم الوصية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حجة عادلة أو كتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصي - مضمون أو مضامين ولادة الموصى لهم -مصادقة الورثة: * إذا كانت الوصية لوارث * إذا زادت الوصية عن الثلث لغير وارث * إذا كانت الوصية تهمّ قطعا أو عقارا معيّنا، وذلك لعدم إمكانية ضبط ما إذا كان مقدار الموصى به في حدود الثلث أم لا.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الأحوال الشخصية مجلة الإلتزامات والعقود الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم المعـاوضـة
-
الخدمة
ترسيم المعـاوضـة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-عقد المعاوضة مسجل بالقباضة المالية. ويكون إما حجة رسمية مصحوبة بوصل التسجيل أوكتب خطي معرف بإمضاء الاطراف عليه. - الوثائق التي تخول إمضاء عقد المعاوضة في حق الغير (توكيل - حكم حجر- حكم تقديم – أذون..) -إن شملت المعاوضة قطعا من المثال أو من المثال التقسيمي يجب الادلاء ب : oالأمثلة الهندسية oمحضرتحديد التقسيم (محضرتحجير) اذا تم تقسيم قطعة أوقطع من العقار oشهادة في إيداع ملف فني لدى ديوان قيس الأراضي والمصادقة على التقسيم إن كان التقسيم معد من طرف مهندس معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان -جدول إحالة إن تولد عن التقسيم قطع ستخصص للطرقات أو مناطق خضراء ستسند للجماعات المحلية أو للدولة (الملك العام) طبقا للفصل 67 من التهيئة الترابية والتعمير.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إحداث الرسوم العقارية إذا تعلقت المعاوضة بقطع •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم الهبة
-
الخدمة
ترسيم الهبة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حجة عادلة مسجلة بالقباضة المالية - نسخة من وصل التسجيل -مضمون أومضامين ولادة الموهوب لهم - الوثائق التي تخول الامضاء في حق الغير(توكيل - حكم حجر- حكم تقديم – أذون..) - الرخص الإدارية إن وجدت (رخصة الوالي....) وإذا شملت الهبـة قطعا يجب الإدلاء ب : •الأمثلة الهندسية محضر تحديد التقسيم •شهادة في إيداع ملف فني لدى ديوان قيس الأراضي والمصادقة على التقسيم إن كان التقسيم معد من طرف مهندس مساح معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إحداث الرسوم العقارية إذا تعلقت الهبة بقطع •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة الأحوال الشخصية القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمتعلق بإعفاء الهبات بين الاسلاف والأعقاب وبين الازواج من المعلوم النسبي الفصل 34 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات بين الاسلاف والأعقاب وبين الأزواج الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم الضم
-
الخدمة
ترسيم الضم
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-مطلب ضم صادر عن جميع المالكين يكون معرّفا بالإمضاء عليه -الأمثلة الهندسية إذا تعلق الضم بقطع من المثال أو من المثال التقسيمي -محضر تحديد التقسيم (محضر تحجير) إذا تعلق الأمر باستخراج قطع متولدة عن تقسيم - جدول إحالة للطرقات والمناطق الخضراء الراجعة للدولة أو للجماعات العمومية المحلية إذا أفرز التقسيم طرقات ومناطق خضراء ( الفصل 67 مجلة التهيئة الترابية والتعمير ) -وإذا صدر التقسيم عن خبير في قيس الأراضي معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان ، يضاف للوثائق المذكورة : * شهادة في إيداع ملف فني للتوثيق صادرة عن ديوان قيس الاراضي * مصادقة على التقسيم
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم المقاسمة الرضائية
-
الخدمة
ترسيم المقاسمة الرضائية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-عقد المقاسمة مسجل بالقباضة المالية ويكون إما حجة رسمية مرفوقة بوصل التسجيل أو كتب خطي معرف بإمضاء الأطراف به. -الوثائق التي تخول إمضاء عقد المقاسمة في حق الغير(توكيل - حكم حجر- حكم تقديم – أذون..) - الأمثلة الهندسية - محضر تحديد التقسيم (محضر تحجير) اذا تم تقسيم قطعة أوقطع من العقار -شهادة في إيداع ملف فني لدى ديوان قيس الأراضي والمصادقة على التقسيم إن كان التقسيم معد من طرف مهندس مساح معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان - جدول إحالة إن تولد عن التقسيم قطع ستخصص للطرقات أو مناطق خضراء ستسند للجماعات المحلية أو للدولة (الملك العام) طبقا للفصل 67 من التهيئة الترابية والتعمير.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف: •إحداث الرسوم العقارية •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم المقاسمة الحكمية
-
الخدمة
ترسيم المقاسمة الحكمية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء - تقرير الإختبار المعتمد من طرف المحكمة -حكم شرحي عند الإقتضاء -شهائد تطابق من ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري (حسب وضوح مشروع المقاسمة وإسناد القطع) - محضرتحديد التقسيم - ما يفيد تسجيل الحكم بالقباضة المالية -الأمثلة الهندسية للقطع -جدول إحالة إن تولد عن التقسيم قطع ستخصص للطرقات أومناطق خضراء ستسند للجماعات المحلية أو للدولة (الملك العام) طبقا للفصل 67 من التهيئة الترابية والتعمير
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف: •إحداث الرسوم العقارية •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجلة الإلتزامات والعقود الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
القيود الاحتياطية التعاقدية
-
الخدمة
القيود الاحتياطية التعاقدية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
الصك المنشئ للقيد يكون مستوفيا للشروط القانونية: -عقد وعد بيع -عقد منشئ أو محيل لحقوق عينية يكون مقترنا بشرط تعليقي -عقد منشئ لحقوق الإرتفاق موظفة على قطع غير محددة بشرط الإدلاء بما يثبت تقديم مطلب في التقسيم -عقد مغارسة
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهائد ملكية •إعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 365 إلى 371 من مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية والقوانين المنقحة له القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
القيود الاحتياطية القضائية
-
الخدمة
القيودالقيود الاحتياطية القضائية الاحتياطية التعاقدية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
إذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار بناء على عريضة تحال على إدارة الملكية العقارية لإبداء الرأي فيها بخصوص تقييد: -الدعاوي الرامية إلى إستصدار حكم يبطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال التشطيب أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو تشطيبه . -الدعاوي الرامية الى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في عقار أو التخصيص به. -طرق الطعن غير الإعتيادية في الأحكام المرسمة -الدعاوي الرامية إلى الإعتراف بحق المغارسي أو قسمة الأرض المغروسة إذن صادر عن المحكمة العقارية بخصوص تقييد: -الطعن في قرار حافظ الملكية العقارية بطلب من الطاعن في حالات رفض الإدارة طلب ترسيم أو تأجيل ترسيم أو رفض تسليم سند ملكية أو الوثائق المحفوظة لديها أو سكوتها عن ذلك لمدة 04 أشهر. -الطعن بالإستئناف في أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتحيين
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 365 إلى 371 من مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية والقوانين المنقحة له القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
القيد الاحتياطي لحق الأولوية في الشراء في مناطق التدخل العقاري أو المدخرات العقارية
-
الخدمة
القيد الاحتياطي لحق الأولوية في الشراء في مناطق التدخل العقاري أو المدخرات العقارية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-مطلب من المستفيد (الدولة أو الجماعات المحلية أو احدى الوكالات الصناعية أو السياحية أو السكنية) بعد التنصيص على احداث دائرة التدخل العقاري أو المدخرات العقارية بموجب الأمر القاضي بفتحها.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 365 إلى 371 من مجلة الحقوق العينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية والقوانين المنقحة له القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
الإعتراض التحفظي بمقتضى سند تنفيذي
-
الخدمة
الإعتراض التحفظي بمقتضى سند تنفيذي
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
محضر الإنذار يكون مسجّلا بالقباضة المالية. السند التنفيذي، ويمكن أن يتمثّل السند التنفيذي في : -حكما نهائي -حكما إبتدائيا مأذون بتنفيذه الوقتي -حكما إستعجاليا ينفّذ بقطع النظر عن الإستئناف -أمرا بالدفع إنقضى أجل الطعن فيه -أمرا بالدفع بناء على شيك محرّر فيه إحتجاج أو شهادة في عدم الدفع أو بناء على كمبيالة محرّر فيها إحتجاج بالإمتناع عن الدفع ، ويكون الأمر بالدفع مأذونا بالنفاذ بعد أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف مع الإدلاء بمحضر الإعلام. يجب ترسيم الإعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من تاريخ محضر الإنذار ، وإلّا يكون الإعتراض باطلا و لا عمل عليه.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول 327 و328 و329 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
الإعتراض التحفظي بمقتضى سند مرسّم
-
الخدمة
الإعتراض التحفظي بمقتضى سند مرسّم
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-بمحضر إنذار مسجّل بالقباضة المالية يتضمن التنصيص على مراجع السند المرسم. -السند المرسّم يكون عادة إمّا رهنا اختياريا مرسّما بالسجل العقاري أو رهنا قانونيّا على غرار الرهن القانوني المرسّم بناء على عدم الادلاء بما يفيد خلاص ثمن التبتيت أو تأمينه طبقا للفصل 458 م.م.م.ت. -يجب ترسيم الإعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من تاريخ محضر الإنذار ، وإلّا يكون الإعتراض باطلا و لا عمل عليه.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول 327 و328 و329 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
الاعتراض التحفظي بمقتضى إذن قضائي
-
الخدمة
الاعتراض التحفظي بمقتضى إذن قضائي
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لدائرتها مقرّ المدين. -يجب أن يتضمن الإذن مبلغ الدّين الذي صدر من أجله (الفصل 322 م م م ت). -يجب ترسيم الإعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من تاريخ الإذن ، وإلّا يكون الإعتراض باطلا و لا عمل عليه
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول 327 و328 و329 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
التشطيب على الاعتراض التحفظي
-
الخدمة
التشطيب على الاعتراض التحفظي
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-محضر رفع إعتراض تحفظي مسجل بالقباضة المالية بطلب من الدائن -أو إذن قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية -أو حكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء يمكن معارضة الدائنين به.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 3.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع المعاوضة يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول 327 و328 و329 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
ترسيم العقلة
-
الخدمة
ترسيم العقلة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
محضر إنذار قائم مقام عقلة عقارية يكون مسجّلا بالقباضة المالية. السند التنفيذي للعقلة: -حكما نهائي -أو حكما إبتدائيا مأذون بتنفيذه الوقتي -أو حكما إستعجاليا ينفذ بقطع النظر عن الاستئناف -أو أمرا بالدفع انقضى أجل الطعن فيه -أو أمرا بالدفع بناء على شيك محرّر فيه إحتجاج أو شهادة في عدم الدفع ( الفصل 408 مجلة التجارية ) أو بناء على كمبيالة محرّر فيها إحتجاج بالامتناع عن الدفع ( الفصل 317 مجلة التجارية)، أو بناء على سند قرض ( الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 )، ويكون الأمر بالدفع مأذونا بالنفاذ بعد أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الاعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف مع الإدلاء بمحضر الإعلام. عادة ما يكون السند المرسّم الذي يخول للدائن عقلة مكاسب مدينه عقلة عقارية إمّا رهنا اختياريا مرسّما بالسجل العقاري أو رهنا قانونيا على غرار الرهن القانوني المرسم بناء على عدم الادلاء بما يفيد خلاص ثمن التبتيت أو تأمينه طبقا للفصل 458 م.م.م.ت
-
مراحل الخدمة
تلقي المطلب وتضمينه دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 451 إلى 458 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
محضر الإنذار
-
الخدمة
محضر الإنذار
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
يجب أن يشتمل محضر الإنذار على البيانات التالية وإلّا يكون باطلا: -السند التنفيذي وإعلام المدين به أو السند المرسّم الذي أجري الانذار بمقتضاه. -مبلغ الدين المطلوب أداؤه -التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالاّ يقع ترسيم الانذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الانذار مقام العقلة بداية من ترسيمه. -تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري. -المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء. -إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع. لترسيم الانذار بالرسم العقاري يجب أن يتضمّن المحضر مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ سند الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي كما يجب كذلك أن يتضمن مراجع تسجيله بالقباضة المالية. وعدم التنصيص على هذه المراجع والبيانات لا ينجرّ عنه بطلان المحضر بل يمنع ترسيمه بالرسم العقاري فقط.
-
مراحل الخدمة
تلقي المطلب وتضمينه دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 451 إلى 458 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
آثار ترسيم محضر الإنذار
-
الخدمة
محضر الإنذارآثار ترسيم محضر الإنذار
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-يقوم ترسيم محضر الانذار بالرسم العقاري مقام العقلة العقارية. -لا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخصّ المدين المعقول عنه باستثناء العقل والتبتيت إثر عقلة وقيد الدعاوى وعقود المغارسة إحتياطيّا.
-
مراحل الخدمة
تلقي المطلب وتضمينه دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 451 إلى 458 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
التشطيب على العقلة العقارية ترسيم محضر الإنذار
-
الخدمة
التشطيب على العقلة العقارية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
لا يمكن تشطيب العقلة المرسمة إلّا: -برضى الدائنين القائمين بالتتبع المنصوص عليهم بالرسم العقاري ويكون ذلك عن طريق محضر رفع عقلة مسجل بالقباضة المالية -أو بمقتضى حكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء يمكن معارضة القائمين بالتتبع به.
-
مراحل الخدمة
تلقي المطلب وتضمينه دراسة ملف المطلب قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصول من 451 إلى 458 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
التبتيت إثر عقلة عقارية
-
الخدمة
التبتيت إثر عقلة عقارية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
العقار الذي يتجاوز ثمنه الافتتاحي 7000 دينار: -حكم تبتيت مسجل بالقباضة المالية مع وصل التسجيل -كراس الشروط إذا قضى الحكم بتبتيت العقار الموصوف بكراس الشروط وتقرير الإختبار ولم يذكر عدد الرسم العقاري أو نسبة المنابات المبتّتة. -تقرير الاختبـار -وصل خلاص ثمن التبتيت والمصاريف المسعرة أو وصل تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية إذا كان هناك دائنين مرسمين ( الفصل 432 م م م ت ). وفي صورة عدم الادلاء به يقع ترسيم رهن قانوني في مبلغ ثمن التبتيت عملا بأحكام الفصل 458 م.م.م.ت - مضمون ولادة أو وثائق الشركة المبتّت لفائدته(ها). العقار الذي لا يتجاوز ثمنه الافتتاحي 7000 دينار: -محضر بيع بالمزاد العلني -مضمون ولادة أو وثائق الشركة المبتّت لفائدته(ها). -ما يفيد خلاص ثمن التبتيت
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
(مصلحة الشبابيك) الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
التبتيت إثر تصفيق
-
الخدمة
التبتيت إثر تصفيق
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-حكم التبتيت يقضي بعدم قابلية العقار موضوع الخصام للقسمة وبتصفيقه للبيع . -حكم التبتيت مسجّلا بالقباضة المالية -كراس الشروط -توصيل توزيع الثمن على المستحقين
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
(مصلحة الشبابيك) الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
التبتيت إثر تسديس
-
الخدمة
التبتيت إثر تسديس
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-يمكن لكل شخص أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ لا يقل عن السدس وذلك خلال العشرة أيام الموالية ليوم البتة بعد تأمين مقدار الزيادة وكامل ثمن التبتيت الأول والمصاريف والأجور المسعرة بصندوق الودائع والأمانات، أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه ( الفصل 442 مجلة المرافعات المدنية والتجارية). -لترسيم التبتيت إثر تسديس يجب الإدلاء بنفس الوثائق المتعلقة بترسيم التبتيت إثر عقلة باستثناء ما يفيد خلاص ثمن التبتيت والمصاريف القانونية.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : oإعداد شهائد ملكية oإعداد سندات ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: oإعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
(مصلحة الشبابيك) الإدارة الجهوية الماسكة للرسم
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة المرافعات المدنية والتجارية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
مُصنَّف حسب :
- إستخراج وثائق عقارية
- الرسوم العقارية
- إيداع وثاق الذوات المعنوية
الإطلاع على رسم عقاري
-
الخدمة
الإطلاع على رسم عقاري
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب -دفع المعاليم -الاطلاع اللامادي عبر التخزين الإلكتروني
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب والتحقق من الحالة القانونية للرسم من طرف عون الشبابيك 2.دفع معلوم الاطلاع بوكالة المقابيض واستلام وصل الخلاص 3.إدخال عدد الوصل في الخانة المخصصة للغرض في الحاسوب 4. الاطلاع على الرسم: 20 دقيقة لكل رسم
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
على الفور
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
على الفور
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها - الفصل 376 مجلة الحقوق العينية
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
نسخة مجردة من رسم عقاري حالته الاستحقاقية غير ثابتة
-
الخدمة
نسخة مجردة من رسم عقاري حالته الاستحقاقية غير ثابتة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
تقديم مطلب -دفع المعاليم
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب والتحقق من الحالة القانونية للرسم من طرف عون الشبابيك 2.دفع معلوم الاطلاع بوكالة المقابيض واستلام وصل الخلاص 3.طباعة النسخة (يمكن الإقتصار على بعض الصفحات فقط ) 4.تسليم النسخة
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
على الفور في الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري -على الفور بعد المصادقة الإلكترونية من الإدارة الماسكة للرسم في صورة تقديم المطلب لدى إدارة أخرى دون التقيّد بمرجع النظر الترابي
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري (مصلحة الشبابيك) جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي - عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn-
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
على الفور في الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري -على الفور بعد المصادقة الإلكترونية من الإدارة الماسكة للرسم في صورة تقديم المطلب لدى إدارة أخرى دون التقيّد بمرجع النظر الترابي
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها مذكرة العمل عدد 10 لسنة 2025
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
نسخة مطابقة للأصل من رسم عقاري حالته الإستحقاقية ثابتة
-
الخدمة
نسخة مطابقة للأصل من رسم عقاري حالته الإستحقاقية ثابتة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
- تقديم مطلب - دفع المعاليم - عدم وجود مطالب ترسيم بصدد الدراسة أو مطالب ترسيم لم تدرج
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب والتحقق من الحالة القانونية للرسم من طرف عون الشبابيك 2.دفع معلوم الإطلاع بوكالة المقابيض واستلام وصل الخلاص 3.طباعة النسخة (لا يمكن الإقتصار على بعض الصفحات فقط ) 4.تسليم النسخة
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
- على الفور في الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري في صورة عدم وجود عمليات ترسيم غير منسوخة - على الفور بعد المصادقة الإلكترونية من الإدارة الماسكة للرسم في صورة تقديم المطلب لدى إدارة أخرى دون التقيّد بمرجع النظر الترابي و في صورة عدم وجود عمليات ترسيم غير منسوخة - الأجل الأقصى: يومان
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري ( مصلحة الشبابيك) جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي( مصلحة الشبابيك)-
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
- على الفور في الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري في صورة عدم وجود عمليات ترسيم غير منسوخة - على الفور بعد المصادقة الإلكترونية من الإدارة الماسكة للرسم في صورة تقديم المطلب لدى إدارة أخرى دون التقيّد بمرجع النظر الترابي و في صورة عدم وجود عمليات ترسيم غير منسوخة - الأجل الأقصى: يومان
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها مذكرة العمل عدد 10 لسنة 2025
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
نسخة مطابقة للأصل من وثيقة محفوظة
-
الخدمة
نسخة مطابقة للأصل من وثيقة محفوظة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
- تقديم مطلب - دفع المعاليم - عدم وجود مطالب ترسيم بصدد الدراسة أو مطالب ترسيم لم تدرج
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب 2.التحقق من صفة الطالب ومن مراجع الوثيقة بالأرشيف 3.دفع معلوم الإطلاع بوكالة المقابيض واستلام وصل الخلاص 4.إعداد النسخة 5.تسليم النسخة / تسليم مراسلة بأسباب تعذر إسداء الخدمة
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
-في تاريخ تلقي المطلب بالإدارة الجهوية الماسكة للوثيقة -الأجل الأقصى: 3 أيام في الحالات الأخرى
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري ( مصلحة الشبابيك) جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي( مصلحة الشبابيك)-
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-في تاريخ تلقي المطلب بالإدارة الجهوية الماسكة للوثيقة -الأجل الأقصى: 3 أيام في الحالات الأخرى
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 376 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
شهادة ملكية أو إشتراك في الملكية
-
الخدمة
شهادة ملكية أو إشتراك في الملكية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب -دفع المعاليم
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب 2.دراسة المطلب بمصلحة الشهائد بالنسبة للإدارة الماسكة للرسم 3.التنسيق مع الإدارة الماسكة للرسم بالنسبة للرسوم الراجعة بالنظر لإدارات جهوية أخرى دون التقيد بمرجع النظر الترابي 4.إعداد شهادة الملكية 5.تسليم الشهادة
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 10 أيام -تختلف الآجال في حال تعلقت بالرسم العقاري موضوع الطلب، مطلب أو مطالب ترسيم جارية ولم يتم ختم يوميّتها
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري(مصلحة الشبابيك) - جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي (مصلحة الشبابيك) - عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn
-
مكان الحصول على الخدمة
شبابيك الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب أو عبر البريد
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 10 أيام -تختلف الآجال في حال تعلقت بالرسم العقاري موضوع الطلب، مطلب أو مطالب ترسيم جارية ولم يتم ختم يوميّتها
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
شهادة عدم ملكية / إستقصاء حول معرفات رسوم عقارية
-
الخدمة
شهادة عدم ملكية / إستقصاء حول معرفات رسوم عقارية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب -دفع المعاليم
-
الوثائق المطلوبة
-تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو مضمون ولادة
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب 2.الإستقصاء بالفهارس الهجائية للمالكين للتأكد من وجود أو عدم وجود حقوق ملكية مرسمة باسم الشخص المعني 3.إعداد شهادة عدم الملكية إذا كان الشخص المعني غير مالك 4.إعداد شهادة إستقصاء حول معرفات الرسوم عقارية إذا كان الشخص المعني مالكا 5.تسليم الشهادة
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 10 أيام
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري(مصلحة الشبابيك) - جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي (مصلحة الشبابيك) - عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn
-
مكان الحصول على الخدمة
شبابيك الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب أو عبر البريد
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 10 أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
شهادة في مراجع تسجيل عقد مرسّم
-
الخدمة
شهادة في مراجع تسجيل عقد مرسّم
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب مع ذكر مراجع إيداع الوثيقة بكل دقة -دفع المعاليم
-
الوثائق المطلوبة
-تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب 2.البحث عن الوثيقة 3.إعداد الشهادة إذا كانت الوثيقة محفوظة وتتضمن مراجع تسجيل 4.إعداد مراسلة في تعذر تسليم الشهادة إذا كانت الوثيقة غير محفوظة أو لا تتضمن مراجع تسجيل
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
- يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية - الأجل الأقصى: 3 أيام
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري(مصلحة الشبابيك) - جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي (مصلحة الشبابيك) - عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn
-
مكان الحصول على الخدمة
شبابيك الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب أو عبر البريد
-
أجل الحصول على الخدمة
يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية - الأجل الأقصى: 3 أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
شهادة في ترسيم عملية عقارية
-
الخدمة
شهادة في ترسيم عملية عقارية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب مع ذكر نوع العملية والرسم المتعلق بها -دفع المعاليم -أن تكون العملية العقارية تم قبول ترسيمها وختمت يومية إيداعها
-
الوثائق المطلوبة
تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب 2.التحقق من قبول العملية المعنية ومن مراجع ترسيمها 3.إعداد الشهادة 4.تسليم الشهادة
-
الأطراف المتدخلة
-
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 3 أيام
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم العقاري(مصلحة الشبابيك) - جميع الإدارات الجهوية دون التقيّد بمرجع النظر الترابي (مصلحة الشبابيك) - عبر موقع الواب www.cpf.gov.tn
-
مكان الحصول على الخدمة
شبابيك الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب أو عبر البريد
-
أجل الحصول على الخدمة
يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية - الأجل الأقصى: 3 أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 387 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
استخلاص معاليم الخدمة
إحداث سندات الملكية وتعويضها
-
الخدمة
إحداث سندات الملكية وتعويضها
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب -دفع المعاليم -وجوب أن يكون الرسم العقاري المعني خاضعا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة لإحداث سند في إطار عملية عقارية مستقلة: - تعمير المطبوعة الموحدة للخدمات - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - مضمون ولادة حديث الإستخراج - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مضمون ولادة القرين إذا كان المالك متزوجا حسب نظام الإشتراك في الأملاك بالنسبة لإحداث سند في بمناسبة طلب ترسيم عملية عقارية أخرى: - الوثائق السابق ذكرها - صكوك ومؤيدات العملية المطلوب ترسيمها بالنسبة لتسليم نظير من السند في صورة ضياعه: - الوثائق المثبتة للضياع ( شهادة ضياع... ) - نسخة من إشهار الضياع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية - نسخة من إشهار الضياع بجريدة يومية
-
مراحل الخدمة
-1.تلقي المطلب -2.فتح ملف عملية عقارية وتضمينه -3.إحالة الملف على مصلحة السندات أو مصالح دراسة مطالب الترسيم حسب الحالة، للدراسة -4.إعداد شهادة ملكية وسند الملكية وتسليمهما عند قبول المطلب -5.إعداد مراسلة تتضمن أسباب الرفض في صورة عدم القبول
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
(مصلحة الشبابيك) الإدارة الجهوية الماسكة للرسم المعني
-
مكان الحصول على الخدمة
- شبابيك الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب - لا يسلم سند الملكية إلاّ لصاحبه أو لمن له توكيل في الغرض
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 364 جديد من مجلة الحقوق العينية الفصل 401 جديد من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
تحرير العقود
-
الخدمة
تحرير العقود
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-تقديم مطلب -قبول المطلب -أن يكون للأطراف أهلية التعاقد -أن تكون إنجرارت ملكية المتعاقدين مرسمة -أن لايكون موضوع التعاقد مغارسة أو هبة او وصية -جضور المتعاقدين أو من ينوبهم قانونا عند الإمضاء على العقد -دفع المعاليم
-
الوثائق المطلوبة
-نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمتعاقدين -مضامين ولادة المتعاقدين -المؤيدات اللازمة للتحرير حسب نوع العقد وطبيعته وأهلية الأطراف للتعاقد
-
مراحل الخدمة
-1.تلقي المطلب -2.دراسة المطلب والتحقق من قابلية العقد للتحرير -3.إعداد مراسلة في أسباب الرفض إذا يتعذّر التحرير -4.إعداد مشروع العقد إن كان قابلا للتحرير -5.إمضاء العقد من طرف المتعاقدين والتعريف بإمضائهم لدى العون الكلف بالتحرير -6.المصادقة على العقد -7.تسليم العقد للقيام بإجراءات التسجيل بالقباضة والترسيم بديوان الملكية العقارية
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 7 أيام
-
مكان إيداع الملف
-الإدارة الجهوية الماسكة للرسم -إحدى الإدارات الجهوية التي يرجع لها بالنظر أحد الرسوم العقارية إذا كان موضوع التعاقد يشمل رسوم عقارية راجعة بالنظر لإدارتين أو أكثر
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 7 أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إقامة الرسوم تنفيذا لحكم بالتسجيل
-
الخدمة
إقامة الرسوم تنفيذا لحكم بالتسجيل
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
نسخة معدّة لديوان الملكية العقارية من حكم التسجيل الصادر عن المحكمة العقارية مرفوقا بالوثائق التالية: -مؤيدات الحكم -الأمثلة الهندسية الصادرة عن ديوان قيس الأراضي أو عن مهندس مساح معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان، مصادق عليها طبقا للصيغ القانونية -الصكوك التي قدمت للمحكمة بين تاريخ تقديم المطلب وصدور الحكم عند الإقتضاء
-
مراحل الخدمة
1.تلقي ملف الحكم بالتسجيل أو مطلب الإستخراج وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إقامة الرسم العقاري •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة للرسوم المتولدة عن تنفيذ حكم تسجيل أو عن رسوم خاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم •إعلام المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بإقامة الرسم 4.رفض الملف: •إعلام المحكمة العقارية بتعذر التنفيذ •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية - لأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
-الفصل 358 جديد من مجلة الحقوق العينية -الفصل 360 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إقامة الرسوم تبعا لمطلب استخراج
-
الخدمة
إقامة الرسوم تبعا لمطلب استخراج
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
- مطلب إستخراج معرف بالإمضاء من جميع المالكين أو صكّ مقدّم للترسيم يتضمن تعاقد الأطراف في شأن قطعة أو قطع من العقار. - المثال أو الامثلة الهندسية للقطع المراد استخراجها - محضر تحديد التقسيم (محضر تحجير) إذا تعلق الأمر باستخراج قطع متولدة عن تقسيم - جدول إحالة للطرقات والمناطق الخضراء الراجعة للدولة أو للجماعات العمومية المحلية إذا أفرز التقسيم طرقات ومناطق خضراء ( الفصل 67 مجلة التهيئة الترابية والتعمير ) وإذا صدر التقسيم عن مهندس مساح معتمد حسب القائمة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان ، يضاف للوثائق المذكورة : - شهادة في إيداع ملف فني للتوثيق صادرة عن ديوان قيس الاراضي - مصادقة على التقسيم
-
مراحل الخدمة
1.تلقي ملف الحكم بالتسجيل أو مطلب الإستخراج وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إقامة الرسم العقاري •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة للرسوم المتولدة عن تنفيذ حكم تسجيل أو عن رسوم خاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم •إعلام المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بإقامة الرسم 4.رفض الملف: •إعلام المحكمة العقارية بتعذر التنفيذ •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية - لأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 358 جديد من مجلة الحقوق العينية الفصل 360 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إقامة الرسوم تبعا لتقسيم عمودي
-
الخدمة
إقامة الرسوم تبعا لتقسيم عمودي
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
كتب نظام الاشتراك في الملكية، يتضمن وصف العقار والطوابق ومكوناته وصبغته وأعــداد ومساحات القطع المفرزة والقطع المشاعة والمشتركة ونسبة الأجزاء الراجعة لكل قطعة مفرزة في القطع المشاعة والمشتركة الأمثلة الهندسة للقطع المفرزة الأمثلة الهندسية للقطع المشاعة والمشتركة محضر التحجير إذا صدر التقسيم عن خبير معتمد في قيس الاراضي معتمد ومنتصب للحساب الخاص، يرفق الملف بشهادة في إيداع ملف فني للتوثيق صادرة عن ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري، وبمحضر معاينة إنتهاء الأشغال صادر عن البلدية يكون متضمنا لبيانات تخص مكونات العمارة أو مجموعة العمارات وغير متضمّن لأيّ تحفظ، وفي غياب هذه البيانات يرفق المحضر بنسخة من رخصة البناء.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي ملف الحكم بالتسجيل أو مطلب الإستخراج وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب الترسيم 3.قبول الملف : •إقامة الرسم العقاري •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة للرسوم المتولدة عن تنفيذ حكم تسجيل أو عن رسوم خاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم •إعلام المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بإقامة الرسم 4.رفض الملف: •إعلام المحكمة العقارية بتعذر التنفيذ •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 358 جديد من مجلة الحقوق العينية الفصل 360 من مجلة الحقوق العينية الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إيداع وثائق الشركات ذات المسؤولية المحدودة
-
الخدمة
إيداع وثائق الشركات ذات المسؤولية المحدودة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-القانون الأساسي -نسخة من السجل الوطني للشركات -إشهارات تكوين الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية / بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات -محضر الجلسة الذي تمّ بموجبه تسمية وكيل الشركة إذا لم تقع تسميته صلب القانون الأساسي
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إيداع وثائق شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
-
الخدمة
إيداع وثائق شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-القانون الأساسي -نسخة من السجل الوطني للشركات -إشهارات تكوين الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية / بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إيداع وثائق الشركات خفية الإسم
-
الخدمة
إيداع وثائق الشركات خفية الإسم
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-القانون الأساسي -نسخة من السجل الوطني للشركات -إشهارات تكوين الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية / بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات -محضر الجلسة العامة التأسيسية مع إشهاراته -أوّل محضر جلسة لمجلس الإدارة مع إشهاراته -التصريح بالإكتتاب والدفع ، مرفوقا بقائمة المكتتبين في رأس مال الشركة مع بيان جنسياتهم
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إيداع وثائق الشركات المدنية والتعاضديات
-
الخدمة
إيداع وثائق الشركات المدنية والتعاضديات
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-القانون الأساسي أو العقد التأسيسي -نسخة من إشهار التكوين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية / بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات - محضر جلسة إنتخاب مجلس الادارة والمسيرين
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إيداع وثائق الجمعيات
-
الخدمة
إيداع وثائق الجمعيات
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-النظام الأساسي ممضى من المؤسسين أو من ينوبهم -نسخة من المكتوب مضمون الوصول، المتضمن للتصريح بالتكوين، المرسل إلى الكاتب العام للحكومة مع الإعلام بالبلوغ -محضر الجلسة الذي تم بمقتضاه تعيين المسيرين وصلاحياتهم -نسخة من الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية / بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات ، والذي تكتسب الجمعية من تاريخه الشخصية القانونية
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
تحيين وثائق الذوات المعنوية
-
الخدمة
تحيين وثائق الذوات المعنوية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-محاضر الجلسات التي يتمّ بمقتضاها تغيير أو عزل أو التمديد في صلاحيّات مسيّري الشركة مع ما يفيد الإشهارات القانونية، وهي تخص الوكيل بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام (الشركات التي اختارت صيغة الجمع بين خطة الرئيس المدير العام وخطة رئيس مجلس الإدارة) ورئيس مجلس الإدارة ( الشركات التي اختارت عدم الجمع بين الخطتين) بالنسبة للشركات خفية الإسم. - جميع عقود إحالة الحصص بين الشركاء أو لفائدة الغير، بالنسبة للشركات المدنية وشركات الاشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة. - جميع محاضر الجلسات التي تمّ بموجبها الترفيع في رأس مال الشركة أو التخفيض فيه مع إشهاراته القانونية بالرائد الرسمي والسجل التجاري. -قائمات المكتتبين والتصريح بالإكتتاب والدفع مع كل محضر جلسة الترفيع في رأس مال الشركات الخفية الإسم. -الوثائق التأسيسية للذوات المعنوية المساهمة في رأس مال الشركة طالبة الترسيم. -محاضر الجلسات التي تمّ بموجبها تغيير الإسم الإجتماعي أو الجماعي أو الإسم التجاري للشركة وكذلك تغيير مقر الشركة مع الإشهارات القانونية. - محاضر الجلسات التي تمّ بموجبها تغيير الشكل القانوني للشركة من نوع إلى آخر سواء عن طريق الإندماج أو الإنقسام أو الترفيع أو الحط في رأس مال الشركة، مع إيداع القانون الأساسي الجديد وما يفيد تعيين المسيّرين ومدّة تفويضهم مع الإشهارات القانونية. -محضر الجلسة الذي تمّ بمقتضاه إيقاف نشاط الشركة وإقرار حلّها وتصفيتها -محضر الجلسة الذي تم بمقتضاه تعيين المصفّي وتحديد صلاحياته -محضر الجلسة الذي تمّ بموجبه إنهاء أعمال التصفية والمصادقة عليها، كلّ ذلك مع الإشهارات القانونية.
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف مطلب ترسيم العملية العقارية أو مطلب تحيين الوثائق 3.قبول الملف : •إيداع وثائق الذات المعنوية وحفظها بالأرشيف •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك) -الإدارة الجهوية المودعة بها وثائق الذات المعنوية في صورة تحيين الوثائق
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الشركات التجارية مجلة الحقوق العينية المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤ ّرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
مُصنَّف حسب :
- رهن
- ديون
الرهن
-
الخدمة
الرهن
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-الإدلاء بعقد الرهن ويكون إما بحجة رسمية أو كتب خطي معرف بالإمضاء عليه ومسجل بالقباضة المالية. •المبدأ: يخضع عقد الرهن إلى وجوب تحريره من المحرّرين المأذونين لذلك طبقا لمــــا ورد بالفـصـل 377 مكـرر م.ح.ع •الإستثناء: يعفى من شكلية التحرير عقود الرهن التي تبرمها المؤسسات المالية والبنكية باستثناء العقود التي تتضمن رهن أصل تجاري والتي أوجب الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة الإلتزامات والعقود القانون عدد 4/98 المؤرخ في 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
رفع الرهن
-
الخدمة
رفع الرهن
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-الإدلاء بحجة أو كتب خطي معرف بإمضاء الدائن المرتهن ومسجل بالقباضة المالية -كتب رفع الرهن معفى من شكلية التحرير من المحررين المأذونين لذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 377 مكرر م.ح.ع
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة الإلتزامات والعقود القانون عدد 4/98 المؤرخ في 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم
إحالة الديون
-
الخدمة
إحالة الديون
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
-
الوثائق المطلوبة
-اتفاقية إحالة الديون المبرمة بين البنك وشركة استخلاص الديون تكون معرف بالامضاء عليها من ممثلي الطرفين ومسجلة بالقباضة المالية ويعفى هذا العقد من شكلية التحرير المستوجبة صلب أحـكـام الفصـل 377 مكرر م.ح.ع ، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 4/98 . -ملحق للاتفاقية يقع فيه التنصيص على الديون المتعلقة بكل دين وعلى مراجع الرهن والرسم العقاري المتعلق به -محضر إعلام المدين بإحالة الدين وذلك طبقا للفصلين 205 م.إ.ع والفصل 11 من القانون عدد 4/98 المؤرخ في 02 فيفري
-
مراحل الخدمة
1.تلقي المطلب وتضمينه 2.دراسة ملف المطلب 3.قبول الملف : •إعداد شهادة ملكية •إعداد سند ملكية بالنسبة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم 4.رفض الملف: •إعداد مراسلة في أسباب تعذر الترسيم وتسليمها مع مؤيدات المطلب إلى طالب الترسيم
-
الأطراف المتدخلة
-
الأجال
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
مكان إيداع الملف
الإدارة الجهوية الماسكة للرسم (مصلحة الشبابيك)
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية المتلقية للمطلب
-
أجل الحصول على الخدمة
-يراجع البلاغ اليومي لإسداء الخدمات الموجهة للعموم الصادر عن كل إدارة جهوية -الأجل الأقصى: 30 يوما
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
مجلة الحقوق العينية مجلة الإلتزامات والعقود القانون عدد 4/98 المؤرخ في 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون الأمر عدد 427 لسنة 2021 المؤرّخ في 10 جوان 2021 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1153 لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
-
المعاليم
خلاص المعاليم