السياحة
تتولى وزارة السياحة بالجمهورية التونسية مهمة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بتطويرالقطاع السياحي، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتعمل الوزارة على دعم تنافسية الوجهة التونسية من خلال النهوض بجودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية، والمحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي. كما تضطلع بدور محوري في تنسيق جهود الترويج السياحي على الصعيدين الوطني والدولي، بالتعاون مع المؤسسات والهياكل المعنية. وتسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وتكريس مبادئ السياحة المستدامة والمسؤولة. وتندرج هذه المهام ضمن التزام الوزارة بتوفير مناخ ملائم لتطوير العرض السياحي وتلبية تطلعات الحرفاء من داخل البلاد وخارجها
- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
مُصنَّف حسب :
- جميع الخدمات
شهادة لاقتناء مواد أولية من السوق المحلية
-
الخدمة
شهادة لاقتناء مواد أولية من السوق المحلية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي أو مؤسسة حرفية أو مجمّع خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين أو مركز تكوين مهني أو هيكل ذو صبغة اجتماعية. - أن تكون الكميات ضرورية لنشاط المنتفع.
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية: - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. −نسخة من وصل تسجيل حرفي (بالنسبة للشخص الطبيعي) −نسخة من وصل تسجيل مؤسسة حرفية (بالنسبة للشخص المعنوي) - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. بالنسبة لمجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين: - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. −نسخة من وصل تسجيل مجمع حرفي. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من القانون الأساسي للمجمع. - التزام في تزويد المواد الأولية فقط إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية المسجّلين لدى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية.
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة لمراكز التكوين والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. - نسخة من القانون الأساسي للمركز أو الهيكل. - التزام في عدم التفويت في المواد الأولية المطلوبة. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي.* بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية: - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. −نسخة من وصل تسجيل حرفي (بالنسبة للشخص الطبيعي) −نسخة من وصل تسجيل مؤسسة حرفية (بالنسبة للشخص المعنوي) - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر.
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة لمجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين: - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. −نسخة من وصل تسجيل مجمع حرفي. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من القانون الأساسي للمجمع. - التزام في تزويد المواد الأولية فقط إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية المسجّلين لدى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية. بالنسبة لمراكز التكوين والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية −شهادة اقتناء مواد أولية تسحب لدى المندوبيات الجهوية للديوان المعنية يتمّ تعميرها من قبل المنتفع لتحديد قائمة الأفصال الصالحة لنشاطه والكميات الضرورية لمدّة سنة قابلة للتجديد والمصادقة عليها من قبل المندوب الجهوي للديوان. - نسخة من القانون الأساسي للمركز أو الهيكل. - التزام في عدم التفويت في المواد الأولية المطلوبة. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر.
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. التثبت من توفّر الشروط والوثائق المطلوبة 3. القيام بمعاينة نشاط المنتفع وإعداد تقرير في الغرض 4. إعداد الملف 5. إعداد الشهادة 6. تسليم الشهادة في صورة الموافقة.
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
خمسة أيام
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
خمسة أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم الحرف - الأمر عدد 1189 لسنة 1996 والمنقح بالأمر 1013 لسنة 1998 (تمّ إلغاء أحكام الأمر عدد 1189 لسنة 1996 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2017) - الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2017 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية المعدّة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالاعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % وشروط منح هذه الامتيازات.
شهادة إيداع تصريح باستثمار
-
الخدمة
شهادة إيداع تصريح باستثمار
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون النشاط الممارس من ضمن قائمة أنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها ضمن التصنيفة التونسية للأنشطة - أن تتوفر لدى المستثمر أو المسير الفني للمؤسسة الكفاءة المهنية في النشاط موضوع المشروع. - إيداع التصريح بالاستثمار قبل الشروع في إنجاز عملية الاستثمار.
-
الوثائق المطلوبة
- مطلب كتابي ممضى باسم المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية للحصول على شهادة تصريح بالاستثمار - الإضبارة الوحيدة معمرة وممضاة من قبل المستثمر. ويرفق التصريح ببيان للتجهيزات المزمع اقتناؤها محليا والتجهيزات المزمع توريدها وكذلك بتركيبة رأس المال بالنسبة للشركات - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمستثمرين التونسيين، - نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للمستثمرين الأجانب المقيمين بتونس، - نسخة من جواز السفر بالنسبة للمستثمرين الأجانب أوالتونسيين المقيمين بالخارج، - نسخة من شهادة مثبتة للكفاءة المهنية للمسؤول الفني للمشروع، - نسخة من شهادة حجز التسمية الاجتماعية بالسجل الوطني للمؤسسات، - مشروع القانون الاساسي للمؤسسة في حال الإحداث. - نسخة من القانون الأساسي للشركة (في حال التوسعة أو التجديد) - مطبوعة الالتزام في عدم التفويت في المعدات والتجهيزات الموردة بالامتياز الجبائي والمقتناة بالسوق المحلية متوفرة بالمندوبيات الجهوية للديوان - فاتورة تقديرية للمعدات اللازمة لا يتعدى تاريخ إصدارها 90 يوما 'في حال التوسعة أو التجديد)، - نسخة من عقد الكراء أو الملكية، - الترخيص بالنسبة لأنشطة الصناعات التقليدية الخاضعة للترخيص المسبق طبقا للتشريع الجاري به العمل،
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. معالجة الإضبارة الوحيدة ودراستها مع الوثائق المطلوبة 3. تسليم شهادة إيداع التصريح بالاستثمار في حال الموافقة
-
الأطراف المتدخلة
بالنسبة للمستثمرين التونسيين يعالج الملف بالمندوبيات الجهوية للديوان المعنية بالنسبة للنستثمرين الأجانب يعاج الملف بإدارة الاستثمار والتنمية الجهوية,
-
الأجال
يومان
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
يومان
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف. - القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار - الأمر الحكومي عدد 389 المتعلق بالحوافز المالية للاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024
شهادة امتياز جبائي بالنسبة لشراءات المواد الأولية من السوق الخارجية
-
الخدمة
شهادة امتياز جبائي بالنسبة لشراءات المواد الأولية من السوق الخارجية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي أو مؤسسة حرفية أو مجمّع خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين أو مركز تكوين مهني أو هيكل ذو صبغة اجتماعية أو تاجر أو صناعي. - أن تكوين الكميات ضرورية لنشاط المنتفع في قطاع الصناعات التقليدية.
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة لمجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. - فاتورة تقديرية تسند من قبل المزود تتضمن أنواع وكميّات الحاجيات المزمع شرائها لا تتجاوز 90 يوما - نسخة من وصل تسجيل مجمع حرفي. -استمارة امتياز جبائي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ويقع تعميرها من قبل الوسيط الجمركي. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من المعرف الديواني. - نسخة من القانون الأساسي للمجمع. - التزام في تزويد المواد الأولية فقط إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية المسجّلين لدى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية. * بالنسبة لمراكز التكوين والهياكل ذات الصبغة الاجتماعية - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - فاتورة تقديرية تسند وتمضى من قبل المزود تتضمن أنواع وكميّات الحاجيات المزمع شرائها لا تتجاوز 90 يوما. - نسخة من القانون الأساسي للمركز أو الهيكل. - استمارة امتياز جبائي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ويقع تعميرها من قبل الوسيط الجمركي. - التزام في عدم التفويت في المواد الأولية المطلوبة. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من المعرف الديواني. * بالنسبة للتجار والصناعيين - مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. - فاتورة تقديرية تسند وتمضى من قبل المزود تتضمن أنواع وكميّات الحاجيات المزمع شرائها لا تتجاوز 90 يوما. - استمارة امتياز جبائي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ويقع تعميرها من قبل الوسيط الجمركي. - نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. - نسخة من المعرف الديواني. التزام في تزويد المواد الأولية فقط إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية المسجّلين لدى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مراكز التكوين المهني أو الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية. * بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية : مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فاتورة تقديرية تسند من قبل المزود تتضمن أنواع وكميّات الحاجيات المزمع شرائها لا تتجاوز 90 يوما - نسخة من وصل تسجيل حرفي (بالنسبة للشخص الطبيعي) نسخة من وصل تسجيل مؤسسة حرفية (بالنسبة للشخص المعنوي) استمارة امتياز جبائي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ويقع تعميرها من قبل الوسيط الجمركي. نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي. نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر. نسخة من المعرف الديواني.
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. التثبت من توفّر الشروط والوثائق المطلوبة 3. القيام بمعاينة نشاط المنتفع وإعداد تقرير في الغرض. 4. إعداد الملف
-
الأطراف المتدخلة
إدارة الاستثمار والتنمية الجهوية بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
الأجال
أسبوع
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم الحرف - الأمر عدد 1189 لسنة 1996 والمنقح بالأمر 1013 لسنة 1998 (تمّ إلغاء أحكام الأمر عدد 1189 لسنة 1996 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2017) - الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2017 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية المعدّة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالاعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % وشروط منح هذه الامتيازات.
شهادة إدخال تغيير على مكونات المشروع
-
الخدمة
شهادة إدخال تغيير على مكونات المشروع
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون متحصلا على شهادة تصريح بالاستثمار مسلمة من قبل مصالح الديوان
-
الوثائق المطلوبة
مطلب باسم السيد المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المزمع تغييرها - الوثائق المؤيدة للتغييرات المزمع إدخالها على مكونات المشروع (نسخة من حضر الجلسة العامة الخارقة للعادة الخاص بالمؤسسة المعنية مسجل في القباضة ....) - مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يتجاوز الثلاثة أشهر
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. دراسة الملف وتبعات المعطيات المطلوب تغييرها على التصريح بالاستثمار الأصلي. 3. اعداد ملف تغيير معطيات التصريح بالاستثمار 4. مدّ المستثمر في حال الموافقة على طلبه بشهادة تغيير المعطيات لإرفاقها مع التصريح بالاستثمار أو بشهادة تصريح استثمار جديدة.
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
يومان
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
يومان
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016
قرض المال المتداول
-
الخدمة
قرض المال المتداول
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون تونسي الجنسية - لا يتجاوز سنه 65 سنة - أن يكون متحصلا على وصل تسجيل حرفيي أو مؤسسة حرفية أو مجمع حرفي - أن يتعاطى فعليا النشاط - أن يكون سدّد كامل قرض المال المتداول المتحصل عليه سابقا - أن يتفرغ كامل الوقت لإدارة النشاط - أن يكون متحصلا على مضمون السجل الوطني للمؤسسات في حال تجاوز مبلغ القرض المطلوب 5000 دينارا بالنسبة للحرفي
-
الوثائق المطلوبة
استمارة طلب قرض بعنوان الأموال المتداولة يتم الحصول عليها من المندوبية - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني - نسخة من وصل التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات والمجمعات الحرفية - نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات ( بالنسبة للمؤسسة أو المجمع او الحرفي في حال تجاوز مبلغ القرض 5000 د) - مطبوعة التزام مع التعريف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني يتم الحصول عليها من المندوبية - استمار عن الحرفي أو المؤسسة (الدراسة الفنية متوفرة لدى المندوبية الجهوية للديوان)
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. القيام بزيارة ميدانية لمحلّ نشاط طالب القرض من قبل المندوبية الجهوية للديوان المعنية وإعداد تقرير في الغرض 3. مرافقة طالب القرض في إعداد الدراسة الفنية للمشروع على أن تتضمن الرأي الفني للمندوبية والمصادقة عليها 4. إحالة ملف القرض إلى فرع البنك التونسي للتضامن المعني 5. النظر من قبل كل من المندوبية الجهوية للديوان وفرع البنك التونسي للتضامن المعنية في مطالب قروض الاموال المتداولة بهدف تمويلها وتحديد قيمة القرض 6. الموافقة الأولية على مطالب القروض 7. إحالة ملفات مطالب القروض إلى البنك التونسي للتضامن للمصادقة النهائية والتمويل
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
الإشعار بالموافقة
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
فرع البنك التونسي للتضامن المعني
-
أجل الحصول على الخدمة
الإشعار بالموافقة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم الحرف الفصل 47 من قانون المالية لسنة 1989 اتفاقية إدارة الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المبرمة بين وزارة المالية والديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن - ملحق الاتفاقية المبرم بتاريخ 11 جانفي 2024
شهادة التوقف النهائي عن النشاط
-
الخدمة
شهادة التوقف النهائي عن النشاط
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
متحصل على وصل تسجيل حرفي - إرجاع وصل التسجيل الأصلي
-
الوثائق المطلوبة
مطلب كتابي موجه إلى المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية - إعادة وصل التسجيل الأصلي للحرفي إلى المندوبية الجهوية للديوان
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. دراسة الملف 3. تسليم الشهادة
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
خدمة فورية
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
خدمة فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 - الأمر عدد 3067 لسنة 2006
شهادة الدخول في الإنتاج
-
الخدمة
شهادة الدخول في الإنتاج
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون متحصلا على شهادة تصريح بالاستثمار مسلمة من قبل مصالح الديوان - متحصلا على وصل تسجيل حرفي أو مؤسسة حرفية
-
الوثائق المطلوبة
الاستظهار بأول فاتورة لبيع منتوج الحرفي أو المؤسسة الحرفية - محضر معاينة ميدانية لورشة إنتاج الحرفي أو المؤسسسة الحرفية
-
مراحل الخدمة
1. إيداع الملف 2. القيام بالمعاينة الميدانية 3. دراسة الملف 4. إعداد الشهادة 5. تسليم الشهادة في حال الموافقة
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
ثلاثة أيام
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
ثلاثة أيام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 - الأمر عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
وصل تسجيل حرفي في الصناعات التقليدية
-
الخدمة
وصل تسجيل حرفي في الصناعات التقليدية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
توفر الكفاءة المهنية في الطالب - تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة
-
الوثائق المطلوبة
مطلب تسجيل بالسجل الحرفيين يتمّ سحبه من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التّقليدية بمكان إقامة المشروع −نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحرفي − نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة للآجانب −نسخة من الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية
-
مراحل الخدمة
1. ايداع الملف 2. تسليم وصل التسجيل بالسجل
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
خدمة فورية
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
خدمة فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 - الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية - قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24 اكتوبر 2007 يتعلق بضبط قواعد مسك سجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية
وصل تسجيل مؤسسة حرفية أو مجمع خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين في الصناعات التقليدية
-
الخدمة
وصل تسجيل مؤسسة حرفية أو مجمع خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين في الصناعات التقليدية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
توفر الكفاءة المهنية في صاحب المؤسسة أو المجمع أو المسير الفني - تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة
-
الوثائق المطلوبة
مطلب تسجيل بالسجل يتمّ سحبه من المندوبية الجهوية للديوان للصناعات التّقليدية بمكان إقامة المشروع −نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الحرفية −نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل القانوني للمؤسسة أو نسخة من بطاقة إقامة للوكيل القانوني للمؤسسة بالنسبة للأجانب - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير الفني للمؤسسة مع الشهادة المثبتة لكفاءته المهنية - شهادة في حجز التسمية بالسجل الوطني للمؤسسات
-
مراحل الخدمة
1. ايداع الملف 2. دراسة الملف 3. تسليم شهادة في ايداع ملف تسجيل 4. تسليم وصل التسجيل بعد الحصول على مضمون السجل الوطني للمؤسسات في اجل اقصاه ستة اشهر
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
خدمة فورية
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
أجل الحصول على الخدمة
خدمة فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 15 لسنة 2005 - الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية - قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24 اكتوبر 2007 يتعلق بضبط قواعد مسك سجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الصناعات التقليدية
وضع علامة الجودة على المنتوجات التقليدية
-
الخدمة
وضع علامة الجودة على المنتوجات التقليدية
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي اومؤسسة حرفية للنشاط (ممارسة النشاط)
-
الوثائق المطلوبة
وصل تسجيل حرفي(بالنسبة للشخص الطبيعي) − وصل تسجيل مؤسسة حرفية (بالنسبة للشخص المعنوي) - فاتورة شراء المواد الأولية - توكيل لغاية الطبع يسلمه المنتج لمن ينوبه في عملية الطبع
-
مراحل الخدمة
1. تقديم المنتوج للمراقبة 2. معاينة المنتوج والتثبت من مطابقته للمواصفات الفنية المضمنة في كراس الشروط المعمول بها 3. اسناده علامة جودة وتثبيتها على المنتوج
-
الأطراف المتدخلة
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المعنية
-
الأجال
خلال حصة المراقبة الفنية
-
مكان إيداع الملف
مركز الطابع الراجع بالنظر الترابي للمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
مكان الحصول على الخدمة
مركز الطابع الراجع بالنظر الترابي للمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
أجل الحصول على الخدمة
خلال حصة المراقبة الفنية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الأمر العلي عدد 45 المؤرخ في 09 أوت 1945 والمتعلق بمراقبة الإنتاج التقليدي
توزيع نماذج تنقيلات الزربية والنسيج المختلف
-
الخدمة
توزيع نماذج تنقيلات الزربية والنسيج المختلف
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي أو حرفية او مؤسسة حرفية (ممارسة النشاط)
-
الوثائق المطلوبة
مطلب إقتناء نماذج موجه إلى مدير عام الديوان − الإستظهار بوصل تسجيل حرفي (بالنسبة للشخص الطبيعي) − الاستظهار بوصل تسجيل مؤسسة حرفية (بالنسبة للشخص المعنوي)
-
مراحل الخدمة
1. دراسة المطلب 2. اعداد النماذج وطباعتها 3. تسليمها للمعني بالأمر
-
الأطراف المتدخلة
ادارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
الأجال
خلال 5 ايام
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية او مركز الطابع الراجع بالنظر الترابي للمندوبية
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية او المكلف بالمراقبة الفنية
-
أجل الحصول على الخدمة
خلال 5 ايام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
شهادة مراقبة فنية عند التصدير
-
الخدمة
شهادة مراقبة فنية عند التصدير
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي أو مؤسسة حرفية أو مؤسسة تجارية او مصدرة (ممارسة النشاط) او شخص طبيعي
-
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للمنتوجات التقليدية المختلفة : فاتورة الشراء أو البيع بالنسبة للزربية والنسيج المحفوف: −وثائق بنكية −فاتورة البيع - تصريح لدى الديوانة −وثيقة النقل الجوي (LTA)
-
مراحل الخدمة
1. دراسة المطلب 2. اجراء معاينة فنية 3. اسناد شهادة فنية في التصدير
-
الأطراف المتدخلة
1- ادارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية 2- شبكة تونس للتجارة
-
الأجال
خلال مدة اقصاها 5 ايام
-
مكان إيداع الملف
الشباك الموحد الالكتروني للتجارة الخارجية والنقل لشبكة تونس للتجارة "TTN"
-
مكان الحصول على الخدمة
الشباك الموحد الالكتروني للتجارة الخارجية والنقل لشبكة تونس للتجارة "TTN" (حسب الرمز الخاص بكل ولاية )
-
أجل الحصول على الخدمة
خلال مدة اقصاها 5 ايام
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية - الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
شهادة في الحصول على طابع العرف الخاص بالذهب والبلاتين
-
الخدمة
شهادة في الحصول على طابع العرف الخاص بالذهب والبلاتين
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي (ممارسة النشاط)
-
الوثائق المطلوبة
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية −نسخة من وصل تسجيل الحرفي −بطاقة عدد 3 −شهادة تنزيل نقدا بحساب بريدي لفائدة الديوان الوطني للصناعات التّقليدية (معلوم مشاركة ) −نسخة من الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية في الإخنصاص −نسخة من بطاقة معاق (للإنتفاع بإمتيازات المعوقين) −نسخة من شهادة الأميــة (للإنتفاع بالإمتيازالمتاح)
-
مراحل الخدمة
1. دراسة الملف 2. توجيه استدعاء لاجراء المناظرة 3. اعلان نتائج المناظرة 4. اعداد الشهادة للناجحين بالمناظرة 5. تسليم الشهادة للناجحين في المناظرة
-
الأطراف المتدخلة
ادارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
الأجال
خلال 90 يوما من انتهاء اعمال اللجنة
-
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية الراجعة بالنظر الترابي
-
أجل الحصول على الخدمة
خلال 90 يوما من انتهاء اعمال اللجنة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة - الأمر 3647 لسنة 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1247 لسنة 2006
بطاقة أمين حرفة
-
الخدمة
بطاقة أمين حرفة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي (ممارسة النشاط)
-
الوثائق المطلوبة
−نسخة من الإعلام بتسمية أمين حرفة بالرائد الرسمي −وثيقة الأداء اليمين بمحكمة الإستئناف - صورة شمسيــــة
-
مراحل الخدمة
1. ايداع الملف 2. دراسة الملف 3. توجيه الملف للهياكل المعنية 4. استصدار امر التسمية 5. تسليم البطاقة
-
الأطراف المتدخلة
ادارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
الأجال
غير محددة
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية الراجعة بالنظر الترابي
-
أجل الحصول على الخدمة
غير محددة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف
شهادة في استخراج طابع العرف الخاص بالمصنوعات من الفضة
-
الخدمة
شهادة في استخراج طابع العرف الخاص بالمصنوعات من الفضة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع حرفي (ممارسة النشاط)
-
الوثائق المطلوبة
− مطلب كتابي موجه إلى المدير العام يودع لدى المندوبيات الجهوية الراجعة بالنّظر − نسخة من بطاقة التعريف الوطنية − أو نسخة من بطاقة إقامة بالنسبة الحرفيين للأجانب − نسخة من وصل تسجيل الحرفي − نسخة من الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية في الاختصاص − نسخة من المعرف الجبائي
-
مراحل الخدمة
1. دراسة الملف 2. اعلان نتائج المناظرة 3. اعداد الشهادة للناجحين بالمناظرة 4. تسليم الشهادة للناجحين في المناظرة
-
الأطراف المتدخلة
ادارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
-
الأجال
خلال 90 يوما من انتهاء اعمال اللجنة
-
مكان إيداع الملف
المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر
-
مكان الحصول على الخدمة
المندوبية الجهوية الراجعة بالنظر الترابي
-
أجل الحصول على الخدمة
خلال 90 يوما من انتهاء اعمال اللجنة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة - االأمر عدد 1358 لسنة 2007 ضبط طرق ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمصنوعات من الفضة - مذكرة داخلية