أقود عربة
يجمع حدث الحياة “أقود عربة” جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بامتلاك عربة، قيادتها، أوإدارتها سواء كنت بحاجة إلى طلبات تتعلق بوثائقها أو بالتأكد من صلاحية رخصة السياقة الخاصة بك.
- تعديل العربات
- الوثائق والشهادات
- الفحص والمواعيد
- إحالة الملكية
طلب إدخال تغيير جوهري على عربة
-
الخدمة
يخضع كل تغيير جوهري للخاصيات الفنية لعربة إلى ترخيص مبدئي مسبق من المصالح المختصة التابعة للوكالة الفنية للنقل البري - يعتبر تغييرا جوهريا لعربة سبق قبولها أو تسجيلها بالبلاد التونسية - كل تغيير يتعلق بقاعدة العربة أو ينتج عنه تغيير إحدى الخاصيات الفنية المنصوص عليها بالبيان الوصفي أو بشهادة التسجيل وتتمثل هذ التغييرات خاصة في (تغيير الأوزان - إدخال تغيير على القاعدة أو تعويضها - إضافة طاقة جديدة تعويض المحرك التخفيض أو الترفيع في عدد البقاع تغيير الهيكل) - لا يسلم هذا الترخيص المبدئي إلا إذا كانت عملية التغيير ممكنة وبعد معاينة العربة، ولا تتجاوز مدة صلوحية هذا الترخيص 3 أشهر
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
يخضع كل تغيير جوهري للخاصيات الفنية لعربة إلى ترخيص مبدئي مسبق من المصالح المختصة التابعة للوكالة الفنية للنقل البري
-
الوثائق المطلوبة
مطلب تسجيل سيارة على مطبوعة تسلم من طرف مصالح الوكالة الفنية للنقل البري - الترخيص المبدئي - شهادة التسجيل - محضر قبول بصفة منفردة للعربة بعد إدخال التغيير - شهادة موافقة من طرف مصالح الديوانة - بالنسبة للعربات التي ينجر عن إدخال تغييرات عليها دفع معاليم وأداءات إضافية وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو شهادة في الإعفاء منها
-
مراحل الخدمة
يرجى متابعة الرابط أدناه
-
الأطراف المتدخلة
المعني بالأمر - الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي
-
الأجال
-
مكان إيداع الملف
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي
-
أجل الحصول على الخدمة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
شهادة ثبوت رخصة سياقة
-
الخدمة
شهادة ثبوت رخصة سياقة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
التمتع برخصة سياقة تونسية
-
الوثائق المطلوبة
لا يوجد
-
مراحل الخدمة
يرجى اتباع الرابط أدناه
-
الأطراف المتدخلة
الوكالة الفنية للنقل البرّي
-
الأجال
خدمة فورية
-
مكان إيداع الملف
على الخط
-
مكان الحصول على الخدمة
على الخط
-
أجل الحصول على الخدمة
خدمة فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
طلب شهادة الوضعية الإدارية لعربة
-
الخدمة
طلب شهادة الوضعية الإدارية لعربة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
لا يوجد
-
الوثائق المطلوبة
لا يوجد
-
مراحل الخدمة
يرجى اتباع الرابط أدناه
-
الأطراف المتدخلة
الوكالة الفنية للنقل البرّي
-
الأجال
خدمة فورية
-
مكان إيداع الملف
على الخط
-
مكان الحصول على الخدمة
على الخط
-
أجل الحصول على الخدمة
خدمة فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الحجز المسبق عن بعد لاجراء الفحص الفني للعربات
-
الخدمة
تتيح هذه الخدمة لأصحاب العربات حجز موعد لإجراء الفحص الفني الدوري، بهدف التأكد من سلامتها والتزامها بالمعايير القانونية. يتم الحجز عبر تقديم معلومات المركبة واختيار التاريخ والوقت المناسبين لموعد الفحص
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
لا يوجد
-
الوثائق المطلوبة
لا يوجد
-
مراحل الخدمة
يرجى اتباع لرابط أدناه
-
الأطراف المتدخلة
الوكالة الفنية للنقل البرّي
-
الأجال
لا يوجد
-
مكان إيداع الملف
لا يوجد
-
مكان الحصول على الخدمة
لا يوجد
-
أجل الحصول على الخدمة
لا يوجد
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
لا يوجد
إبرام العقود الإلكترونية لبيع العربات الخاصة وشرائها على الخط
-
الخدمة
إبرام العقود الإلكترونية لبيع العربات الخاصة وشرائها
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
شخص طبيعي وإمتلاك عربة
-
الوثائق المطلوبة
لايوجد
-
مراحل الخدمة
1. إنشاء مشروع العقد وتحديد هوية المشتري ثم إدراج تفاصيل عملية الخلاص 2. يصادق المشتري عبر بوابة المواطن على مشروع العقد المدرج ويُمضي إلكترونيًا باستعمال هويته الرقمية بعد الاطلاع على التفاصيل والتثبت من وضعية العربة 3. يُنهي البائع عملية إبرام العقد ويمضي إلكترونيًا باستعمال هويته الرقمية 4. إرسال العقد الممضي إلكترونيا من الطرفين إلى الوكالة الفنية للنقل البري
-
الأطراف المتدخلة
الوكالة الفنية للنقل البري
-
الأجال
فورية
-
مكان إيداع الملف
على الخط
-
مكان الحصول على الخدمة
على الخط
-
أجل الحصول على الخدمة
فورية
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
إحالة ملكية عربة
-
الخدمة
إحالة ملكية عربة
-
شروط الإنتفاع بالخدمة
اقتناء عربة مسجلة بسلسلة عادية تونسية.
-
الوثائق المطلوبة
- مطلب تسجيل عربة على مطبوعة تسلم من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري، - شهادة تسجيل العربة، - الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الإحالة بصفة قانونية، - شهادة معاينة مسلمة من مركز الفحص الفني منذ أقل من شهر، - وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها، - وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل، - شهادة في خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة للخاضعين لهذا المعلوم. ملاحظة : يجب أن يقدم مطلب التسجيل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ إمضاء عقد البيع من قبل البائع
-
مراحل الخدمة
1. تقديم الملف 2. تسليم شهادة التسجيل
-
الأطراف المتدخلة
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. - المعني بالأمر.
-
الأجال
بمعدل 30 دقيقة
-
مكان إيداع الملف
الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
-
مكان الحصول على الخدمة
الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
-
أجل الحصول على الخدمة
بمعدل 30 دقيقة
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.